Introduction

The concept of insurance is not new to Muslims and the scholars of the recent past have written detail fatwas explaining its impermissibility based upon ribā (interest), qimār (gambling), and gharar (aleatory contract).  Although much of the discussion focused on life insurance, the scholars also wrote on property and car insurance based on a very similar model to life insurance.  Muslims, scholars and non-scholars alike, have abstained from insurance policies over the decades upon the advice of the pious predecessors.  However, insurance policies have changed over time; it behooves the scholars to study current policies and options under the principle that the content determines the rulings within contracts, not the terminology (e.g. “insurance”) used therein.[1]  Each form of insurance (life, property, medical, etc.) varies from another, and each one requires independent study.  This paper focuses on auto insurance, along with other automotive services that resemble auto insurance, specifically AAA membership.

Auto Insurance

There are three primary types of auto insurance: liability (also known as third-party), collision, and comprehensive.  Although each has its details, which often varies by policies and may be different between insurance companies, the key difference between liability coverage and collision coverage is that the former covers damages, both bodily and property, for the other parties involved in a collision where the policy holder is at fault, while collision coverage also covers the policy holder.  Comprehensive insurance includes collision coverage, as well as non-collision losses, such as theft, vandalism, and weather.

Liability insurance is a legal requirement in most US states, and, based on it, most scholars opine for its permissibility.  However, the question remains whether any of the three types of insurances are permissible in concept even without any legal requirements.

The general framework of an insurance policy is that the insured (policyholder) pays a fixed premium to the insurance company at set intervals in return for the “service” provided by the insurance, as outlined in the policy.  When a person files for a claim with his collision or comprehensive coverage, the insured is required to a pay a previously agreed upon deductible, while the insurance company covers the additional expenses (subject to policy limits).  The insurance company, based upon the damage assessment, may allow for two options.

First, the insurance company may write a check to the insured, who, in turn, may use it for his auto repairs or choose to keep the money.  The books of fatwa almost exclusively refer to this scenario when they deem insurance impermissible based on ribā, qimār, and gharar.[2]

Second, the insurance company does not pay the insured, but rather pays the repair shop directly.  In this scenario, the insured never receives any payment from the insurance company and, hence, the fatwas from the previous scenario are not directly applicable.  However, in order to discuss its permissibility, one must first examine the Sharia modes of employment.

Categories of Employment

The jurists have divided employment into two types: ajīr mushtarak and ajīr khāṣṣ.  Although the jurists have explained the two in several different ways,[3] the core difference is that an ajīr mushtarak is a project-based employee, while an ajīr khāṣṣ is service-based.  An ajīr mushtarak is able to work on projects from multiple clients at the same time, as his payment depends upon the completion of work.  If he wishes, he may also limit himself to one project, although he is not contractually obliged to do so.  On the other hand, an ajīr khāṣṣ stipulates his time to the client, such that his remuneration depends on making his services available, regardless of whether or how much the client wishes to use it.  Hence, an ajīr khāṣṣ contracts one client at a time, although the client may be a single or multiple individual.[4]

Expanding the Scope of Service Based Employment

The jurists ponder over the case of a wet-nurse whose time is contracted by one client, yet she nurses the child of another, as well.  While her contract is that of a simple ajīr khāṣṣ, her ability to fulfill the rights of both children resembles an ajīr mushtarak.[5]  Although she was contracted for a single client, she may accept the full payment from both, as she has fulfilled the complete right of both clients.  However, she is sinful for violating the contract.[6]  She would also be sinful if she were unable to fulfill the right of the original client.[7]  The jurists have also discussed a similar case for a shepherd contracted to one party, yet he grazes the sheep of another while still fulfilling the rights of the original client.[8]

Upon studying the various explanations and examples of the two types of employment, one understands that an ajīr khāṣṣ is generally unable to contract himself to another party without bringing deficiency in fulfilling his rights toward the original client.  Furthermore, the jurists acknowledged that it is possible in certain circumstances, although the secret violation of the contract is sinful.  However, in cases where a person contracted for making his services available, as is with an ajīr khāṣṣ, is able to fulfill the rights of multiple clients, and each client is aware and agrees that the employee will also contract with others, then such an extension of the traditional ajīr khāṣṣ should be permissible.[9]  Moreover, this ajīr khāṣṣ may also utilize the services of his employees or contractors to fulfill his responsibilities in a satisfactory manner.[10]

AAA Membership and Insurance

In return for a monthly fee, AAA membership offers several roadside services, when needed, such as towing, tire change, and battery replacement.  They contract with thousands of clients, yet are able to serve each client in a satisfactory manner.  Their services fall within the expanded scope of an ajīr khāṣṣ, as discussed above, and membership with them is permissible.

Similarly, if an auto insurance, whether AAA or otherwise, services a client’s/insured’s automotive repair needs without ever making payment directly to the insured, then its services fall within the same scope.  However, the client must intend from the onset of the contract to always have the insurer service the car directly and never receive any cash compensation.  One may overlook the objectionable contractual right, i.e. the option to receive cash compensation, if one intends to never exercise it, similar to how one may overlook the contractual right to make partial credit card payments, which would incur interest charges, as long as one intends to always make timely, full payments.[11]

Although the concept of paying an additional deductible before utilizing the insurance company’s, i.e. employee’s, services is an unnecessary condition to the benefit of the insurer, the Sharia tolerates the problematic clause since it has become an industry norm.[12]

Both AAA membership and auto insurance contain certain ambiguity, such as the uncertainty of how often the services provided will be utilized.  Nonetheless, such ambiguities are not ones that generally result in contractual disputes and, hence, do not adversely affect the contract.[13]

Conclusion

The scholars from the recent past have thoroughly explained the impermissibility of insurance based on ribā, qimār, and gharar.  Any insurance policy that meets the same structure as the ones described in the books of fatwa will also be impermissible.  However, the word “insurance” is not sufficient for the impermissibility of a contract.  There are certain scenarios of auto insurance, as discussed above, that have scope for permissibility given a broader understanding of a service-based employee, an ajīr khāṣṣ, based on the works of the jurists.  A similar understanding extends to other contracts, as well, such as AAA membership.

Hence, it is permissible to subscribe to auto insurance, including collision and comprehensive coverage, as well as to AAA membership.

And Allah knows best.

Mufti Abrar Mirza
Mufti Abdullah Nana
Mufti Suhail Tarmahomed

Rabīʿ al-Awwal 18, 1438 – December 18, 2016

[1]  العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني (شرح القواعد الفقهية، القاعدة الثانية: ص 55؛ القلم)

[2]  (جديد فقهي مسائل، معاشي مسائل: 1/288-289؛ زمزم)، (أحسن الفتاوى، باب الربا والقمار: 7/24-25؛ سعيد)، (فتاوى محمودية، كتاب البيوع، باب الربا، فصل فيما يتعلق بالتأمين على الحياة: 16/389؛ فاروقية)، (إمداد الأحكام، كتاب الربا والقمار، مسائل جديدة متعلقة ربا وقمار: 3/490-491؛ كراتشي)، (فتاوى حقانية، كتاب الربا: 6/220؛ حقانية)

[3]  اختلف عبارة المشايخ رحمهم الله في الحد الفاصل بينهما وبعضهم قالوا الأجير المشترك من يستحق الأجر بالعمل لا بتسليم النفس للعلم والأجير الخاص من يستحق الأجر بتسليم النفس وبمضي المدة ولا يشترط العمل في حق لاستحقاق الأجر وبعضهم قالوا الأجير المشترك من يتقبل العمل من غير واحد والأجير الخاص من يتقبل العمل من واحد وإنما يعرف استحقاق الأجر بالعمل على العبارة الأولى بإيقاع العقد على العمل (المحيط البرهاني، كتاب الإجارة، الفصل الثامن والعشرون: 12/38؛ إدارة القرآن)

والأجير الوحد إنما يستحق الأجر بتسليم النفس في المدة فإذا لم يسلم نفسه للرعي في بعض المدة لم يستحق من الأجر بقدره (المرجع السابق: 12/61)

والأجير قد يكون خاصا وهو الذي يعمل لواحد وهو المسمى بأجير الوحد وقد يكون مشتركا وهو الذي يعمل لعامة الناس وهو المسمى بالأجير المشترك (بدائع الصنائع، كتاب الإجارة، فصل في ركن الإجارة ومعناها: 5/517؛ العلمية)

وذكر بعض المشايخ أن الإجارة نوعان إجارة على المنافع وإجارة على الأعمال وفسر النوعين بما ذكرنا وجعل المعقود عليه في أحد النوعين المنفعة وفي الآخر العمل وهي في الحقيقة نوع واحد لأنها بيع المنفعة فكان المعقود عليه المنفعة في النوعين جميعا إلا أن المنفعة تختلف باختلاف محل المنفعة فيختلف استيفاؤها باستيفاء منافع المنازل بالسكنى والأراضي بالزراعة والثياب والحلل وعبيد الخدمة بالخدمة والدواب بالركوب والحمل والأواني والظروف بالاستعمال والصناع بالعمل من الخياطة والقصارة ونحوهما وقد يقام فيه تسليم النفس مقام الاستيفاء كما في أجير الوحد حتى لو سلم نفسه في المدة ولم يعمل يستحق الأجر (المرجع السابق: 5/517-518)

فالأجير لا يخلو إما إن كان مشتركا أو خاصا وهو المسمى أجيرا لواحد (المرجع السابق، فصل في حكم الإجارة: 6/54)

فالأجير المشترك (هو الذي يتقبل الأعمال من الناس) كالصباغ والقصار والخياط أو غيره (و) يستحق الأجرة بعمله (وليس لمن استأجر أن يمنعه عن العمل لغيره)… والأجير الخاص أن يستأجر رجلا شهرا للخدمة أو ليرعى غنمه (خزانة الفقه، كتاب الإجارة، أنواع الأجراء: 1/310؛ اليسر)

والأجراء على ضربين أجير مشترك وأجير خاص فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل…والأجير الخاص هو الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل (المختصر للقدوري، كتاب الإجارة: ص 103؛ قديمي)

وحكم الأجير المشترك أن يتقبل العمل لغير واحد والخاص لا يمكنه أن يعمل لغير واحد (البحر الرائق، كتاب الإجارة: 8/47؛ رشيدية)

والأجراء ضربان أجير مشترك وأجير خاص فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل…والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل (الحاوي القدسي، كتاب الإجارة: 2/78؛ النوادر)

وأجير الواحد لا يعمل في ذمة الإجارة لغيره عملا لأن المدة خصت للمستأجر لو عمل الآخر عملا ينقص من أجرته بقدر ما عمل (مختارات النوازل، كتاب الإجارات: ص 382؛ العلمية)

وإنما سمي أجير وحد لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره لأن منافعه في المددة صارت مستحقة له (الهداية، كتاب الإجارات، باب ضمان الأجير: 3/310؛ شركة علمية)

(الأجراء مشترك كالصباغ والقصار) لأن المعقود عليه إما العمل أو أثره والمنفعة غير مستحقة فله أن يعمل للغير فكان مشتركا…(وخاص كالمستأجر شهرا للخدمة ورعي الغنم ونحوه) لأن منافعه صارت مستحقة للمستأجر طول المدة فلا يمكنه صرفها إلى غيره فلهذا كان خاصا يسمى أجير الوحد أيضا (ويستحق الأجرة بتسليم نفسه وإن لم يعمل) لأنها مقابلة بالمنافع وإنما ذكر العمل لصرف المنفعة المستحقة إلى تلك الجهة ومنافعه صارت مستوفاة بالتسليم تقديرا حيث فوتها عليه فاستحق الأجرة (الاختيار لتعليل المختار، كتاب الإجارة، فصل في أنواع الأجراء وحكم الأجير: 1/314-315؛ قباء)

واعترض صاحب الغاية على قول المصنف كما في أجير الوحد حيث قال ولنا فيه نظر لأن إجارة أجير الوحد أيضا عقد على العمل ولكن يشترط فيها بيان المدة ولهذا جعله صاحب أحد نوعي الاستئجار على الأعمال كما ذكرناه آنفا فلو قال صاحب الهداية وقد تكون عقدا على المنفعة كاستئجار الدور والحوانيت ونحوها كان أولى اه كلاه (أقول) ليس هذا بشيء لأن إجارة أجير الوحد ليست بعقد على العمل ولهذا يستحق أجير الوحد الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل (فتح القدير، كتب الإجارات: 7/151؛ عالم الكتب)

إنما سمي خاصا لأنه يختص بعمله دون غيره لأنه لا يصح أن يعمل لغيره في المدة (الجوهرة النيرة، كتاب الإجارة: 1/584؛ العلمية)

(الأجير المشترك…من يعمل لا لواحد) كالخياط ونحوه (أو يعمل له) أي لواحد عملا (غير مؤقت) فإنه إذا استأجر رجلا وحده للخياطة أو الخبز في بيته غير مقيد بيوم أو بيومين كان أجيرا مشتركا وإن لم يعمل لغيره (أو مؤقتا بلا تخصيص) يعني إذا استأجر رجلا لرعي غنمه شهرا بدرهم فهو أجير مشترك إلا أن يقول ولا ترع غنم غيري فحينئذ يصير أجير واحد وسيأتي تحقيقه (وإنما يستحق) أي لا يستحق الأجير المشترك (الأجر) إلا (بعمله كالصباغ ونحوه) (الدرر الحكام، باب الإجارة الفاسدة: ص 235؛ مير محمد)

(و) ثاني النوعين الأجير (الخاص) ويسمى أجير واحد أيضا (هو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص) وفوائد القيود عرفت مما سبق (ويستحق الأجر بتسليم نفسه مدته وإن لم يعمل كأجير شخص لخدمته أو رعي غنمه) وليس له أن يعمل لغيره لأن منافعه صارت مستحقة له والأجر مقابل بها (المرجع السابق: ص 236)

اعلم أن الأجير للخدمة أو لرعي الغنم إنما يكون أجيرا خاصا إذا شرط عليه أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره أو ذكر المدة أولا نحو أن يستأجر راعيا شهرا ليرعى له غنما مسماة بأجر معلوم فإنه أجير خاص بأول الكلام أقول سره أنه أوقع الكلام على المدة في أوله فتكون منافعه للمستأجر في تلك المدة فيمتنع أن يكون لغير فيها أيضا (المرجع السابق: ص 236)

الأجراء على ضربين أجير خاص وأجير مشترك قال رحمه الله (الأجير المشترك من يعمل لغير واحد) معناه من لا يجب عليه أن يختص بواحد عمل لغيره أو لم يعمل (ولا يشترط أن يكون عاملا لغير واحد بل) إذا عمل لواحد أيضا فهو مشترك إذا كان بحيث لا يمتنع ولا يتعذر عليه أن يعمل لغيره والأوجه أن يقال الأجير المشترك من يكون عقده واردا وعلى عمل معلوم ببيان محله ليسلم من النقض والأجير الخاص من يكون العقد واردا على منافعه ولا تصير منافعه معلومة إلا بذكر المدة أو بذكر المسافة ومنافعه في حكم العين فإذا صارت مستحقة بعقد المعاوضة لإنسان لا يتمكن من إيجابها لغيره بخلاف الأجير المشترك لأن المعقود عليه فيه هو الوصف الذي يحدث في العين بعمله فلا يحتاج إلى ذكره المدة ولا يمتنع عليه تقبل مثل ذلك العمل من غيره لأن ما استحقه الأول في حكم الدين في ذمته وهو نظير السلم مع بيع العين فإن المسلم فيه لما كان دينا في ذمته لا يتعذر عليه بسببه قبول السلم من غيره والبيع لما كان يلاقي العين لا يملك بيعه من غيره بعد ما باعه فلهذا كان مشتركا والأول أجير واحد وأجير خاص وقد اختلفت عبارات المشايخ في حدهما فقال بعضهم الأجير المشترك من يتقبل العمل من غير واحد والأجير الخاص من يتقبل العمل من واحد وقال القدوري المشترك من لا يستحق الأجر حتى يعمل والخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل وهذا يؤل إلى الدور لأن هذا حكم لا يعرفه إلا من يعرف الأجير المشترك والخاص وحكمهما أن المشترك له أن يتقبل العمل من أشخاص لأن المعقود عليه في حقه هو العمل أو أثره فكان له أن يتقبل من العامة لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحد فمن هذه الوجه سمي مشتركا والأجير الخاص لا يمكنه أن يعمل لغيره لأن منافعه في المدة صارت مستحقة للمستأجر والأجر مقابل بالمنافع ولهذا يبقى الأجر مستحقا وإن نقص العمل (تبيين الحقائق، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير: 4/133-134؛ إمدادية)

(والخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم) أي الأجير الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه للعمل عمل أو لم يعمل سمي أجيرا خاصا وأجير وحد لأنه يختص به الواحد وهو المستأجر وليس له أن يعمل لغيره لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بها (المرجع السابق: 4/137)

واختلف المشايخ في الفاصل بين القسمين فقيل هو من (يستحق الأجر) أي الأجرة (بالعمل) لا بتسليم النفس فالمعقود عليه في المشترك هو العمل المعلوم ببيان محله (وله أن يعمل للعامة) إشارة إلى قول آخر وهو من يتقبل العمل من غير واحد… (والأجير الخاص…تستحق) الأجر (بتسليم نفسه) إلى مستأجر واحد أو أكثر…(مدته) أي الاستئجار مع القدرة على العمل (وإن لم يعمل) لكن لا يمتنع عنه فلو امتنع عنه لم يستحق الأجر (جامع الرموز، كتاب الإجارة، فصل الأجير: 3/141-143؛ سعيد)

الأجير المشترك من يعمل لغير واحد ولا يستحق الأجر حتى يعمل…والأجير الخاص من يعمل لواحد ويسمى أجير وحد ويستحق الأجر بتسليم نفسه مدته (ملتقى الأبحر، كتاب الإجارة: ص 531-532؛ البيروتي)

(والأجراء على ضربين) أي نوعين (أجير مشترك وأجير خاص فالمشترك من) يعمل لا لواحد أو لواحد من غير توقيت ومن أحكامه أنه (لا يستحق الأجرة حتى يعمل) المعقود عليه…(والأجير الخاص) ويسمى أجير واحد أيضا وهو (الذي) يعمل لواحد عملا موقتا بالتخصيص ومن أحكامه أنه (يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة) المعقود عليها (وإن لم يعمل) (اللباب، كتاب الإجارة: 3/31-33؛ قديمي)

وليس للخاص أن يعمل لغيره ولو عمل نفص من أجرته بقدر ما عمل (المرجع السابق: 3/33)

والحاصل أن الأجير المشترك من لا يحب عليه أن يختص بواحد عمل لغيره أو لم يعمل ولا يشترط أن يكون عاملا لغير واحد بل إذا عمل لواحد أيضا فهو مشترك إذا كان بحيث لا يمتنع ولا يتعذر عليه أن يعمل لغيره (كذا في التبيين للزيلعي) ثم قال والأوجه أن يقال الأجير المشترك من يكون عقده واردا على عمل معلوم ببيان محله والأجير الخاص من يكون العقد واردا على منافعه ولا تصير منافعه معلومة إلا بذكر المدة أو بذكر المسافة (شرح المجلة للأتاسي، الكتاب الثاني في الإجارات، الباب الأول: 2/482؛ رشيدية)

(الأجير الخاص يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل ولا يستحق عمله بالفعل لكن ليس له أن يمتنع عن العمل وإذا امتنع لا يستحق الأجرة) ولو كان الامتناع حكما قال في الجر المنتقى فلو امتنع ولو حكما كمطر ومرض فلا أجر (المرجع السابق: 2/487)

(الأجير المشترك من يعمل لغير واحد) معناه أن لا يختص بواحد عمل لغيره أو لم يعمل ولا يشترط أن لا يكون عاملا لغير واحد بل إذا عمل لواحد أيضا فقط فهو مشترك إذا كان لا يمتنع لا ويتعذر عليه أن يعمل لغيره… (ولا يستحق) الأجير المشترك (الأجر حتى يعمل كالصباغ والقصار) (مجمع الأنهر، كتاب الإجارة، فصل الأجير المشترك من يعمل لغير واحد: 2/391؛ إحياء التراث)

(الأجير الخاص) وهو (من يعمل لواحد) قيد صاحب الدرر بقوله عملا مؤقتا بالتخصيص…(ويسمى أجير وحد) أيضا (ويستحق) الأجير الخاص (الأجر بتسليم نفسه) أي الأجر (مدته) أي العقد سواء عمل أو لم يعمل مع التمكن بالإجماع… وصار كما لو باع عبدا من رجل حيث لا يملك بيعه من آخر (مجمع الأنهر، كتاب الإجارة، فصل الأجير المشترك من يعمل لغير واحد: 2/393؛ إحياء التراث)

الأجير المشترك هو من يعمل لا لواحد أو يعمل له أي لواحد عملا غير مؤقت…وإن لم يعمل لغيره أو مؤقت بلا تخصيص…ولا يستحق المشترك الأجر حتى يعمل (الفتاوى الكاملية، كتاب الإجارة، مطلب في الأجير المشترك: ص 195؛ الحرمين)

سئلت عن الأجير الخاص وعن حكمه فأجبت قال في التنوير هو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل… وليس للخاص أن يعمل لغيره ولو عمل نقص من عمله أجرته بقدر ما عمل (المرجع السابق، مطلب في الأجير الخاص وحكمه: ص 196)

وحكمهما أي المشترك والخاص أن المشترك له أن يتقبل العمل من أشخاص لأن المعقود عليه في حقه هو العمل أو أثره فكان له أن يتقبل من العامة لأن منافعه لم تضر مستحقة لواحد فمن هذا الوجه سمي مشتركا والخاص لا يمكنه أن يعمل لغيره لأن منافعه في المدة صارت مستحقة للمستأجر والأجر مقابل بالمنافع ولهذا يبقى الأجر مستحقا وإن نقض العمل (رد المحتار، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير: 6/64؛ سعيد)

(قوله لواحد) أي لمعين واحدا أو أكثر قال القهستاني أو استأجر رجلان أو ثلاثة رجلا لرعي غنم لهما أو لهم خاصة كان أجيرا خاصا كما في المحيط وغيره (المرجع السابق: 6/69)

اختلف عبارة المشايخ في الحد الفاصل بينهما… والأوجه أن يقال الأجير المشترك من يكون عقده واردا على عمل معلوم ببيان عمله والأجير الخاص من يكون العقد واردا على منافعه ولا تصير منافعه معلومة إلا بذكر المدة أو بذكر المسافة كذا في التبيين (الفتاوى الهندية، كتاب الإجارة، الباب الثامن والعشرون، الفصل الأول: 4/500؛ رشيدية)

أما القسم الثاني وهو الأجير المشترك فاستئجاره على ضربين الأول أن يستأجر على أن يعمل للمستأجر من غير أن يقيد بعدم العمل لغيره وفي هذه الحال له أن يقتصر على العمل لمستأجره وله أن يعمل لغيره وعلى ذلك فهو أجير مشترك ما دام غير مقيد بعدم العمل لغير المستأجر سواء عمل أم لم يعمل الثاني أن يستأجر لعمل ما من غير توقيت لهذا العمل فهذا أجير مشترك أيضا (درر الحكام شرح مجلة الأحكام، كتاب الإجارة، المادة 422: 1/454؛ ماجدية)

فالأجير المشترك لا يستحق الأجرة بمجرد استعداده كالأجير الخاص ما لم يقم بعمل ما استؤجر له وإنجازه ومهما مضى من الزمن وهو حاضر للعمل فلا يستحق شيئا من الأجرة كما لو استأجر إنسان خياطا ليصنع له قباء فما لم يعمله لا يستحق أجرة (المرجع السابق، المادة 424: 1/457-458)

ومعنى كونه حاضرا للعمل أن يسلم نفسه للعمل ويكون قادرا وفي حال تمكنه من إيفاء ذلك العمل… وإنما لا يشترط عمل الأجير الخاص بالفعل كما ورد في هذه المادة لأنه لما كانت منافع الأجير مدة الإجارة مستحقة للمستأجر وتلك المنافع قد تهيئت والأجرة مقابل المنافع فالمستأجر إذا قصر في استعمال الأجير ولم يكن للأجير مانع حسي عن العمل كمرض ومطر فللأجير أخذ الأجرة ولو لم يعمل (الزيلعي) (المرجع السابق: 1/458)

[4]  وصورة الأجير الخاص في حق الاثنين والثلاثة أن يستأجر رجلان أو ثلاثة راعيا شهرا ليرعى غنما لهم أو لهما (المحيط البرهاني، كتاب الإجارة، الفصل الثامن والعشرون: 12/53؛ إدارة القرآن)

(كما جاز أن يكون مستأجر الأجير الخاص شخصا واحدا ذلك يجوز أن يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاص)… وصورته أن يستأجر رجلان أو ثلاثة راعيا شهرا ليرعى غنمهم (شرح المجلة للأتاسي، الكتاب الثاني في الإجارات، الباب الأول: 2/483؛ رشيدية)

وقد عد الأشخاص المتعددون في حكم الشخص الواحد بالعقد الواحد الذي عقدوه (درر الحكام شرح مجلة الأحكام، كتاب الإجارة، المادة 423: 1/456؛ ماجدية)

ويؤخذ من ذلك كله أن الأجير لا يكون خاصا أو مشتركا بحسب مستأجره فكما يكون الأجير خاصا أو مشتركا إذا كان المستأجر واحدا يكون كذلك إذا كان المستأجر متعددا حسب عقد الإجارة ويؤخذ أيضا من التعريف الوارد هنا أن للأجير المشترك أن يعمل لغير واحد فالخياط مثلا كما يجوز له أن يعمل قميصا لزيد يجوز أن يعمل غيره لعمرو ولبكر ولخالد وغيرهم ولا يمنع التزامه العمل لإنسان أن يلتزم العمل لسواه لأن المعقود عليه بالنسبة إلى الأجير المشترك هو العمل أو بعبارة أوضح أثره وعلى هذا فلا تعد منافع الأجير ملكا لإنسان ما أما الأجير الخاص فليس له أن يلتزم عملا لغير مستأجره أو مستأجريه في المدة التي استؤجر فيها لأن منافعه في هذه المدة لمستأجره أو مستأجريه فلا يمكنه تمليكها في عين الوقت لغيرهم ويقال للأجير الخاص الذي استأجره واحد (أجير وحد) ولا يقال ذلك لمن استأجره اثنان أو أكثر فكل (أجير وحد) أجير خاص وليس كل أجير خاص أجيرا وحدا (رد المحتار) وذلك خلافا لما جاء في البزازية (المرجع السابق: 1/457)

[5]  والوجه في ذلك أن أجير الوحد في الرضاع يشبه الأجير المشترك من حيث أنه يمكنه إيفاء العمل لكل واحد منهما بتمامه كما في الخياط والقصار ثم لو كانت أجير وحد من كل وجه لم تستحق الأجر كاملا على الأول وتأثم بما صنعته ولو كان أجيرا مشتركا من كل وجه استحقت الأجر كاملا ولم تأثم فإذا كانت بينهما قلنا بأنها تستحق الأجر كاملا لشبهها بالأجير المشترك وقلنا بأنها تأثم لشبهها بالأجير الوحد (فتح القدير، كتاب الإجارات، باب الإجارة الفاسدة: 7/188؛ عالم الكتب)

ومما يتفرع على عدم ضمان الخاص ما في التنوير ومتن الغرر من أنه لا ضمان على ظئر في صبي ضاع في يدها أو سرق ما عليه من الحلي قال شارحها العلائي لكونها أجير وحد اه لكن ذكروا في الظئر أنها تستحق الأجرة على الفريقين إذا آجرت نفسها لهما وهذا يدل على أنها في معنى المشترك (شرح المجلة للأتاسي، الكتاب الثاني في الإجارات، الباب الثامن، الفصل الثالث: 2/720؛ رشيدية)

[6]  فإن قلت الظئر أجير خاص أو مشترك قلت هو أجير خاص يدل عليه لفظ المبسوط قال لو ضاع الصبي من يدها أو وقع فمات أو سرق من حلي الصبي أو ثيابه شيء لم تضمن الظئر لأنها بمنزلة الأجير الخاص وذكر في الذخيرة ما يدل على أنه كما يكون مشتركا يجوز أن يكون خاصا قال لو أجرت نفسها لقوم غير الأول ولو لم يعلم الأول فأرضعت كلا منهما صح وتصير المرضعة أمينة وهذه خيانة منها ولها الأجر كاملا في الفريقين وهذا يدل على أنها تحتملهما معا فقلنا تجب الأجرة كاملا نظرا إلى أنها مشترك ويأثم نظرا إلى أنها خاص (البحر الرائق، كتاب الإجارة: 8/38؛ رشيدية)

[7]  وإن أجرت الظئر نقسها من قوم آخرين ترضع صبيا لهم ولا يعلم بذلك أهلها الأولون حتى يفسخوا هذه الإحارة فأرضعت كل واحد منهما وفرغت فقد أثمت وهذه خيانة منها ولها الأجر كملا على الفريقين ولا يتصدق بشيء وهذا الجواب لا يشكل إذا قال أب الصغير للظئر استأجرتك لترضع ولدي هذا سنة بكذا لأن الظئر في هذه الصورة تعتبر أجيرة مشتركة لأن الأب أوقع العقد أولا على العمل إنما يشكل فيما إذا قال لها استأجرتك سنة لترضع ولدي هذا بكذا لأنها أجيرة وحد في هذه الصورة لأنه أوقع العقد على المدة أولا… وليس للأجير الواحد أن يؤاجر نفسه من آخر وإذا آجر لا يستحق تمام الأجر على المستأجر الأول ويأثم والوجه في ذلك أن أجير الواحد في الرضاع يشبه الأجير المشترك من حيث إنه يمكنه إيفاء العمل إلى كل واحد منهما بتمامه كما في الخياط والقصار وإن كانت أجير وحد من حيث إنه أوقع العقد في حقهما على المدة ولو كانت أجيرة واحد من كل وجه بإن أوقع العقد في حقهما على المدة والعمل عمل لا يمكنها إيفاء لكل واحد منهما على الكمال في تلك المدة بأن آجرت نفسها يوما للحصاد أو للخدمة كملا على الأول ويأثم بما صنع ولو كانت أجيرة مشتركة من كل وجه استحق الأجر كملا ولم يأثم فإذا كان بينهما قلنا بأنها تأثم لشبهها بالأجير الوحد وقلنا بأنها تستحق الأجر كملا لشبهها بالأجير المشترك (المحيط البرهاني، كتاب الإجارة، الفصل العاشر: 11/297؛ إدارة القرآن)

وليس للظئر أن تأخذ صبيا آخر فترضعه مع الأول فإن أخذت صبيا آخر فأرضعته مع الأول فقد أساءت وأثمت إن كانت قد أضرت بالصبي ولها الأجر على الأول والآخر أما الإثم فلأنه قد استحق عليها كمال الرضاع ولما أرضعت صبيين فقد أضرت بأحدهما لنقصان اللبن وأما استحقاق الأجرة فلأن الداخل تحت العقد الإرضاع مطلقا وقد وجد (بدائع الصنائع، كتاب الإجارة، فصل في حكم الإجارة: 6/52-53؛ العلمية)

وليس للظئر أن تأخذ صبيا آخر فترضعه مع الأول فإن أخذت صبيا آخر فأرضعته مع الأول فقد أساءت وأثمت إن كانت أضرت بالصبي كذا في البدائع ولها الأجر كاملا على الفريقين ولا تتصدق بشيء منه كذا في خزانة المفتين والأجر طيب لها ولا ينقص من الأجر الأول إن أرضعت ولدهم في المدة المشروطة (الفتاوى الهندية، كتاب الإجارة، الباب العاشر: 4/433؛ رشيدية)

ولا فرق بين أن يكون المستأجر للأجير الخاص واحدا أو أكثر (رد المحتار) وعلى هذا فهذا التعريف يشمل الأجير الخاص بقسميه المذكورين في المادة (423) ويؤخذ من هذا التعريف أن الأجير الخاص لا يمكنه أن يعمل عملا لغير المستأجر قبل انقضاء المدة التي استؤجر فيها لأن الانتفاع بعمله في تلك المدة للمستأجر ولا يجوز تمليك المنافع العائدة إليه لغيره فلو عمل الأجير الخاص بإنسان عملا لغيره فقصر في عمل مستأجره الأول لاشتغاله بعمل المستأجر الثاني في المدة المستأجر فيها للأول خاصة فللمستأجر الأول أن ينقص من أجر الأجير بقدر تقصيره في عمله كما لو استأجر إنسان ظئرا مدة فأجرت نفسها من آخر بدون علم منه في خلال تلك المدة التي استأجرها فيها لكن قامت بإرضاع ولدي المستأجرين أتم القيام فلها الأجرة من المستأجرين كاملة بخلاف ما لو غابت عن أحدهما باشتغالها بالآخر فللأول نقص أجرة الأيام التي انقطعت فيها عن إرضاع ابنه كما أن له فسخ الإجارة عند العلم بإيجار الظئر نفسها من الآخر (درر الحكام شرح مجلة الأحكام، كتاب الإجارة، المادة 422: 1/454؛ ماجدية)

[8]  وإذا استأجر راعيا شهرا ليرعى له غنما فأراد أن يرعى لغيره بأجر فلرب الغنم أن يمنعه من ذلك لأنه بدأ بذكر المدة وذكر المدة لتقدير المنفعة فيه فتبين أن المعقود عليه منافعه فيكون أجيرا له خاصا فإن لم يعلم رب الغنم بما فعله حتى رعى لغيره فله الأجر على الثاني ويطيب له ذلك ولا ينقض من أجر الأول شيء لأنه قد حصل مقصود الأول بكماله وتحمل زيادة مشقة في الرعي لغيره فما يأخذ من الثاني عوض عمله فيكون طيبا له (المبسوط للسرخسي، كتاب الإجارات، باب إجارة الراعي: 15/163؛ التراث)

ولو استأجر راعيا ليرعى غنما له فأراد الراعي أن يرعى غنما لغيره بأجرة فلرب الغنم منعه من ذلك لأنه أجير وحد لأنه أوقع العقد على المدة أولا وليس للأجير الوحد أن يؤاجر نفسه من غيره وإن لم يعلم حتى رعى لغيره طاب له الأجر ولم ينقص من أجر الأول شيء لكنه يأثم ولا يتصدق بشيء لأنه وإن كان أجير الوحد لكنه يمكنه إيفاء العمل إلى كل واحد منهما بتمامه في المدة (الفتاوى الولوالجية، كتاب الإجارة، الفصل الأول: 3/331؛ العلمية)

[9]  (إمداد الفتاوى، كتاب الإجارة: 3/387-388؛ كراتشي)، (إمداد الأحكام، كتاب الإجارة: 3/598؛ كراتشي)

[10] وإذا اشترط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله (المختصر للقدوري، كتاب الإجارة: ص 106؛ قديمي)

لا تتعين عليه إقامة العمل بيده إلا أن يشترط عليه ذلك فحينئذ يجب الوفاء بالشرط (المبسوط للسرخسي، كتاب الإجارات: 15/86؛ التراث)

(وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره) لأن المعقود عليه اتصال العمل في المحل بعينه فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه (وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله) لأن المستحق عمل في ذمته ويمكن إيفاءه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين (الهداية، كتاب الإجارات، باب الأجر متى يستحق: 3/294؛ شركة عملية)

وإذا دفع الظئر الصبي إلى خادمتها حتى أرضعته فلها الأجر كملا استحسانا لأنه لم يشترط عليها الإرضاع بنفسها (المحيط البرهاني، كتاب الإجارة، الفصل العاشر: 11/297؛ إدارة القرآن)

(وإن أطلق) بأن لم يقيد بيده وقال خط هذا الثوب لي أو أصبغه بدرهم مثلا لأنه بالإطلاق رضي بوجود عمل غيره (رد المحتار، كتاب الإجارة: 6/18؛ سعيد)

ولو أطلق العقد حين الاستئجار فللأجير أن يستعمل غيره لأنه بالإطلاق رضي بوجود عمل غيره…ولأن المطلق ينصرف إلى المعتاد فيما لم يشترط والصناع يعملون في العادات بأنفسهم بأجرائهم فكان له أن يعمل بنفسه وبأجيره (شرح المجلة للأتاسي، الكتاب الثاني في الإجارات، الباب السادس، الفصل الرابع: 2/673؛ رشيدية)

[11] حكم التعاقد مع مصدر البطاقة في حين أن العقد يصرح بأن حامل البطاقة إن لم يسدد الفاتورة خلال فترة السماح…فإن المصدر يتقاضى عليه زيادة فإن مثل هذا الاشتراط محرم شرعا لكونه ربا ولكن يمكن لحالم البطاقة التحرز منه…مثل هذه الشروط قد عمت بها البلوى في زماننا فإن مثل هذه الشروط توجد في كثير من التعاملات…وإنما أجيز ذلك لحاجة عامة…واشتدت الحاجة إلى مثل هذه البطاقة فالمرجو أن حامله يعتبر معذورا في الدخول في هذا العقد إن شاء الله تعالى بعد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لأن لا يلجأ إلى دفع الفائدة الربوية والله سبحانه وتعالى أعلم (فقه البيوع، المبحث الثالث، الباب الثاني، الشرط الثالث: 1/462-463؛ معارف القرآن)

[12]  وكذلك إن كان مما لا يقتضيه العقد ولا يلائم العقد أيضا لكن للناس فيه تعامال فالبيع جائز كما اشترى نعلا على أن يحذوه البائع أو جرابا على أن يخرزه له خفا أو ينعل خفه والقياس ألا يجوز وهو قول زفر رحمه الله ووجه القياس أن هذا شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد العاقدين وأنه مفسد…ولنا أن الناس تعاملوا هذا الشرط في البيع كما تعاملوا الاستصناع فسقط القياس بتعامل الناس كما سقط في الاستصناع (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، شرائط الصحة: 7/17؛ العلمية)

وإن كان الشرط شرطا لا يلائم العقد إلا أن الشرع ورد بجوازه كالخيار والأجل أو لم يرد الشرع بجوازه لكنه متعارف كما إذا اشترى نعلا وشراكا على أن يخذوه البائع جاز البيع وإن كان القياس يأبى جوازه لأن المتعارف والتعامل حجة يترك به القياس ويخص به الأثر (المحيط البرهاني، كتاب البيوع، الفصل السابع: 9/393؛ إدارة القرآن)

ويدل على ذلك أنهم صرحوا بفساد البيع بشرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين واستدلوا على ذلك بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط وبالقياس واستثنوا من ذلك ما جرى به العرف كبيع نعل على أن يحذوها البائع…قال في منح الغفار فإن قلت إذا لم يفسد الشرط المتعارف العقد يلزم أن يكون العرف قاضيا على الحديث قلت ليس بقاض عليه بل على القياس لأن الحديث معلول بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود به وهو قطع المنازعة والعرف ينفي النزاع فكان موافقا لمعنى الحديث ولم يبق من الموانع إلا القياس والعرف قاض عليه انهتى فهذا غاية ما وصل إليه فهمي في تقرير هذه المسألة والله تعلى أعلم

(نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف: ص 108-112؛ مركز البحوث الإسلامية مردان)

[13]  الجهالة لا توجب فساد العقد بعينها بل للإفضاء إلى المنازعة (المحيط البرهاني، كتاب الإجارة، الفصل العاشر: 11/291؛ إدارة القرآن)

وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب منها أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما علما يمنع من المنازعة فإن كان مجهولا ينظر إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحة العقد وإلا فلا لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد فكان العقد عبثا لخلوه عن العاقبة الحميدة وإن لم تكن مفضية إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود (بدائع الصنائع، كتاب الإجارة، فصل في شرائط الركن: 5/538-539؛ العلمية)

الجهالة لا تمنع صحة العقد لعينها بل لإفضائها إلى المنازعة (المرجع السابق: 6/22)

فإن كان اشترط عليه حين دفع الغنم إليه أن يولدها ويرعى أولادها معها فهو فاسد في القياس لأن المعقود عليه هو العمل فلا بد من إعلامه وإعلامه ببيان محله وهنا محل العمل مجهول لأنه لا يدري ما تلد منها وكم تلد وجهالة المعقود عليه مفسدة للعقد ولكنه استحسن ذلك فأجازه لأنه عمل الناس ولأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة بينهما والجهالة بعينها لا تفسد العقد فكل جهالة لا تفضي إلى المنازعة فهي لا تؤثر في العقد (المبسوط للسرخسي، كتاب الإجارات، باب إجارة الراعي: 15/162؛ التراث)

(رجل استأجر ظئرا بطعامها وكسوتها فهو جائز استحسانا وقالا لا يجوز فإن سمى الطعام دراهم ووصف جنس الكسوة وأجلها وذرعها فهو جائز) لهما أن الأجر مجهول ولأبي حنيفة رحمه الله بلى لكن هذه جهالة لا توجب المنازعة لأن العادة بين الناس التوسعة على الآظار فشابه قفيز حنطة من صبرة (شرح جامع الصغير، كتاب الإجارات، باب الإجارة الفاسدة: ص 513؛ العلمية)

وإن شرط عليه في العقد حين دفع إليه الغنم أن يولدها ويرعى أولادها معها فهو فاسد في القياس وفي الاستحسان هو جائز…ووجه القياس أن المعقود عليه مجهول لأن رعي الأولاد مجهول لأنه لا يدري قدر ما تلده فكان المعقود عليه مجهولا…ووجه الاستحسان أن المعقود عليه وإن كان مجهولا لكن هذه الجهالة لا تمنع التسليم والتسلم (الفتاوى الولوالجية، كتاب الإجارة، الفصل الأول: 3/332؛ العلمية)

والجهالة إنما تمنع إذا أفضت إلى المنازعة (البحر الرائق، كتاب الإجارة: 8:38؛ رشيدية)

ولو شرط عليه رعي الأولاد صح استحسانا لأن هذه الجهالة غير مفضية إلى المنازعة (البحر الرائق، كتاب الإجارة: 8/52؛ رشيدية)

(ويجوز بطعامها وكسوتها) وقالا لا يجوز وهو القياس للجهالة…ولأبي حنيفة أن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة (الاختيار لتعليل المختار، كتاب الإجارة، فصل في بيان ما يجب إذا فسدت الإجارة: 1/ 320؛ فباء)

(ويجوز بطعامها وكسوتها عند أبي حنيفة)… والقياس أن لا يجوز وهو قول أبي يوسف ومحمد…ولأبي حنيفة…الجهالة في هذا لا تفضي إلى المنازعة (الجوهرة النيرة، كتاب الإجارة: 1/593؛ العلمية)

(وطعامها وكسوتها) وعندهما لا تجوز للجهالة وله أن الجهالة إنما تفسد العقد لإفضائها إلى المنازعة وهنا ليس كذلك (الدرر الحكام، باب الإجارة الفاسدة: ص 232؛ مير محمد)

(بطعامها وكسوتها) هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا يجوز وهو قول الشافعي وهو القياس لأن الأجر مجهولة فصار كما إذا استأجرها بهما للطبخ والخبز وله أن الجهالة هنا لا تفضي إلى المنازعة…والجهالة إذا لم تفض إلى المنازعة لا تمنع الصحة (تبيين الحقائق، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: 4/106؛ إمدادية)

(وإجارة الحمام والحجام الظئر بأجر معين وبطعامها وكسوتها) وقالا لا يجوز للجهالة وهو القياس وله أن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لأن العادة التوسعة على الأظئار شفقة على الأولاد وهو استحسان (الإيضاح في شرح الإصلاح، كتاب الإحارة، باب الإجارة الفاسدة: 2/311؛ العلمية)

(ويجوز) أيضا (بطعامها وكسوتها) استحسانا عند أبي حنيفة وقالا لا يجوز لأن الأجرة مجهولة وله أن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لأن العادة التوسعة على الأظآر شفقة على الأولاد (اللباب، كتاب الإجارة: 3/38؛ قديمي)

من فسادها لجهالة الأجرة ما إذا شرك علف الدابة ومرمة الدار ومغارمها والعشر والخراج ومؤنة الرد على المستأجر إلا في استئجار الظئر فإنه يجوز بأجر معين وبطعامها وكسوتها ولها الوسط من ذلك لجريان العادة بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد فلم تكن الجهالة مفضية إلى النزاع والجهالة ليست مانعة لذاتها بل لكونها مفضية إلى النزاع (شرح المجلة للأتاسي، الكتاب الثاني في الإجارات، الباب الثاني، الفصل الرابع: 2/538؛ رشيدية)