Introduction

Asthma is an incurable obstructive lung disease[1] that makes it hard to breathe due to the narrowing of the airways in the lungs.[2] About 15% of the US population suffers from asthma, and more than 25 million people control their conditions using an inhaled medication, which is one of the most complicated drug therapies to self-administer.[3] This presents a challenge to Muslim asthma patients who cannot fast without abstaining from such inhaled medication, as they need to understand whether the usage of an inhaler invalidates the fast.

While inhalers exist in many forms and with various types of spacers, this resolution focuses specifically on the implications on one’s fast by using a Pressurized Metered-Dose Inhaler (pMDI) with a Valved Holding Chamber (VHC).

Valved Holding Chambers

Valved Holding Chambers (VHCs) are one of the most effective methods to ensure minimal oropharyngeal deposition, reducing deposition by two orders of magnitude.[4] VHCs attach to an inhaler and trap the aerosol-cloud through its one-way valve until the patient inhales, retaining the large aerosol particles within the holding chamber.

The efficacy of VHCs lies in overcoming the hurdle of hand-breath coordination in inhalers.[5] 70-90% of patients cannot coordinate the pressing of the inhaler and their inhalation correctly, and a delay of half a second reduces lung deposition down to 20%,[6] resulting in 80% of the emitted inhaler dosage depositing within the oropharynx.[7] Other research studies suggest only 9% of the dose deposits in the lung with normal inhaler usage.[8] The following diagram illustrates the difference between an inhaler usage with and without a spacer; note the difference in medication deposited to the oropharyngeal region and the stomach.[9]

VHCs decrease oropharyngeal deposition by 80-90%,[10] and the AeroChamber VHC documents an oropharyngeal deposition of just 4%.[11] For a 2.5mg dose, it calculates to 0.1mg deposition, an amount so small that one cannot even compare to the amount of leftover water in the mouth post rinsing. Furthermore, a “significant” amount of medicine is further removed by immediately rinsing and gargling after using the VHC.[12]

While the minimal oropharyngeal deposition holds medical benefits, its impact on the fast requires analysis. Additionally, a mechanism of potential consequence in VHCs pertains to its trapping any liquid and large aerosolized particles such that the inhaled contents become imperceptible. Before analyzing these two aspects of VHCs, one must first understand the principles that determine the invalidation of fasts.

Principles of Invalidation

A fast breaks if something of consequence[13] enters the body in ṣūra (outward appearance) and/or maʿnā (effect).[14] Ṣūra entails entrance into the mouth and swallowing; if something reaches the lower part of the throat (ḥalq)[15] via the nose or the ear, it does not constitute ṣūra.[16] Maʿnā requires that the item reaching the lower part of the throat must nourish or provide satisfaction to the body.[17] Hence, the invalidation of a fast occurs in one of three ways:

  1. Ṣūra only, such as swallowing date pits since it does not nourish or satisfy the body but still entered via the mouth;
  2. Maʿnā only, such as swallowing water sniffed through the nose since it did not enter via the mouth but still nourishes the body; or
  3. Ṣūra and maʿnā, such as drinking water since it entered via the mouth and nourishes the body.

Note that the above discussion omits details not pertinent to VHCs.[18]

Ruling on VHCs

Given the principles on ṣūra and maʿnā, the scholars differ on its application to VHCs and the resulting outcome. According to one group of scholars, VHCs do not invalidate the fast because the imperceptible aerosolized particles do not constitute objects of consequence.[19] Hence, neither ṣūra nor maʿnā applies to them. They argue that the jurists stated that the smell of perfume in the wind or on the mustache (if applied there) does not invalidate one’s fast since this is not a collected essence (jawhar muttaṣil), unlike smoke. Although the inhaled contents from a VHC are liquid droplets in the air as opposed to a pure gas, this group of scholars concludes that the jurists based their rulings on perceptibility, not on what requires additional assistance to ascertain.

According to another group of scholars, VHCs invalidate the fast based on their argument that the issue of inhaling imperceptible contents pertains to whether it constitutes ṣura. Even if one accepted that inhaling imperceptible contents does not constitute ṣūra, they argue, the knowledge of aerosolized medicine reaching the lower part of the throat constitutes maʿnā.[20] The changing of the state of the medicine into aerosolized particles and from perceptible to imperceptible does not negate the fact that liquid particles of medicine still reach the lungs and traverse past the lower part of the throat.[21]

The arguments by both groups render the issue of oropharyngeal deposition inconsequential. According to the first group, the imperceptible oropharyngeal deposition shares the same ruling as the inhaled imperceptible aerosolized particles, while according to the second group, the invalidation of the fast from the inhaled contents makes the issue of the oropharyngeal deposition moot.

Conclusion

While both arguments hold merit in whether the inhalation of imperceptible aerosolized medication invalidates the fast from the aspect of ṣūra, the knowledge of liquid droplets of medicine intentionally entered into the mouth and traversing the lower part of the throat demands the invalidation of the fast from at least the aspect of maʿnā. Hence, VHCs are not a viable option while fasting.

Finally, asthmatic patients who cannot fast due to their health conditions should remain confident that Allah ﷻ will grant them their full reward on account of the sincerity of their intentions and by accepting the compensation (fidya) they offer instead.

And Allah knows best.

Mufti Abrar Mirza
Mufti Abdullah Nana
Mufti Sohail Bengali
Mufti Mohammed Saeed
Mufti Muajul Islam Chowdhury
Mufti Saad Rauf
Mufti Zeshan Ahmed

Jumādā al-Ūlā 4, 1442 – December 19, 2020

[1] Pleasants, Roy A and Dean R Hess. “Aerosol Delivery Devices for Obstructive Lung Diseases.” Respiratory Care (June 2018). https://doi.org/10.4187/respcare.06290.

[2] “What is Asthma,” National Asthma Council, accessed December 13, 2020, https://www.nationalasthma.org.au/understanding-asthma/what-is-asthma.

[3] Pleasants, Roy A and Dean R Hess. “Aerosol Delivery Devices for Obstructive Lung Diseases.” Respiratory Care (June 2018). https://doi.org/10.4187/respcare.06290.

[4] Fink, James B. and Bruce K. Rubin. “Treatment Delivery Systems.” Clinical Asthma (2008). https://doi.org/10.1016/B978-032304289-5.10034-7.

[5] Chandel, Akshay et al. “Recent Advances in Aerosolised Drug Delivery.” Biomedicine & Pharmacotherapy (April 2019). https://doi.org/10.1016/j.biopha.2019.108601.

[6] “Inhaler users get about half as much medicine as they should from each puff,” Science Daily, accessed December 13, 2020, https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170228131126.htm.

Lavorini, Federico et al. “Spacers and Valved Holding Chambers – The Risk of Switching to Different Chambers.” The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice (May 2020). https://doi.org/10.1016/j.jaip.2019.12.035.

[7] Vincken, Walter et al. “Spacer devices for inhaled therapy: why use them, and how?” European Respiratory Journal (June 2018). https://dx.doi.org/10.1183%2F23120541.00065-2018.

[8] Momeni, Sepideh et al. “The Effect of Spacer Morphology on the Aerosolization Performance of Metered-Dose Inhalers.” Advanced Pharmaceutical Bulletin (2016). https://dx.doi.org/10.15171%2Fapb.2016.035.

[9] Newman, Stephen P et al. “Improvement of pressurized aerosol deposition with Nebuhaler spacer device.” Department of Thoracic Medicine. Royal Free Hospital. 1984. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC459957/pdf/thorax00228-0055.pdf.

[10] Hess, Dean R. and Roy A. Pleasants. “Aerosol Delivery Devices for Obstructive Lung Diseases.” Respiratory Care (June 2018). https://doi.org/10.4187/respcare.06290.

“Spacers and Valved Holding Chambers (VHCs) For Use With Metered Dose Inhalers (MDIs),” American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology, accessed December 13, 2020, https://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/library/asthma-library/spacers-asthma.

[11] McIvor, R. Andrew et al. “Optimizing the Delivery of Inhaled Medication for Respiratory Patients: The Role of Valved Holding Chambers.” Canadian Respiratory Journal (2018). https://doi.org/10.1155/2018/5076259.

[12] Yokoyama, Haruko et al. “Influence of Mouth Washing Procedures on the Removal of Drug Residues Following Inhalation of Corticosteroids.” Biological and Pharmaceutical Bulletin (2006). Volume 29. https://doi.org/10.1248/bpb.29.1923.

[13]
[فإن أكل الصائم] أي أدخل جوفه ما يفطره
(النهر الفائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده: 2/15؛ العلمية)

(قوله أو بقي بلل في فيه بعد المضمضة) جعله في الفتح والبدائع شبيه دخول الدخان والغبار ومقتضاه أن العلة على عدم إمكان التحرز عنه، وينبغي اشتراط البصق بعد مج الماء لاختلاط الماء بالبصاق، فلا يخرج بمجرد المج نعم لا يشترط المبالغة في البصق؛ لأن الباقي بعده مجرد بلل ورطوبة لا يمكن التحرز عنه وعلى ما قلنا ينبغي أن يحمل قوله في البزازية إذا بقي بعد المضمضة ماء فابتلعه بالبزاق لم يفطر لتعذر الاحتراز فتأمل.
(رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده: ٢/ ٣٩٦؛ دار الفكر)

[وإن دخل في حلقه غبار أو دخان أو ذباب] وهو ذاكر لصومه [لا يفطر] والقياس أن يفطر لوصول المفطر إلى جوفه وإن كان لا يتغذى به، وجه الاستحسان أنه لا يقدر على الامتناع عنه فإنه إذا أطبق الفم لا يستطاع الاحتراز عن الدخول من الأنف فصار كبلل تبقى في فيه بعد المضمضة
(مجمع الأنهر، كتاب الصوم، باب موجب الفساد: ١/245؛ دار إحياء التراث العربي)

[صائم دخل حلقه ذباب وهو ذاكر فلا شيء عليه] لأنه لم يوجد الفطر لا صورة ولا معنى
(شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة: ص 233؛ العلمية)

ألا ترى أن الصائم إذا تمضمض فإنه يبقى في فمه بلة ثم تدخل بعد ذلك حلقه مع ريقه وأحد لا يقول: بأن ذلك يفطره
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصوم: ٣\١٤٢؛ دار المعرفة)

وكذلك لو بقي بلل بعد المضمضة وابتلعه مع البزاق أو ابتلع البزاق الذي اجتمع في فيه لا يفسد صومه لما قلنا
(تحفة الفقهاء، كتاب الصوم: ١\٣٥٣؛ العلمية)

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه كان يكره للصائم أن يتمضمض لغير وضوء، ويصب الماء على وجهه أو رأسه أو يستنقع في الماء أو يذوق شيئاً بلسانه. وروى عن أبي يوسف أنه لا يرى بأساً بأن يستنقع في الماء ويصب على رأسه وجهه وبه نأخذ
(عيون المسائل، باب الصوم، تمضمض الصائم إلى آخره: ص 54؛ مطبعة أسعد)

وكذا لا تكره الحجامة، ولا التلفف بالثوب المبتل ولا المضمضة والاستنشاق لغير وضوء والاغتسال للتبرد عند أبي يوسف وبه يفتى وقال أبو حنيفة يكره كذا في البرهان
(حاشية الشرنبلالي على درر الحكام، كتاب الصوم: 1/208؛ إحياء الكتب العربية)

ووجهه أن ما دون الحمصة يسير يبقى بين الأسنان عادة، فلا يمكن الاحتراز عنه، بمنزلة الريق، فيشبه الناسي، ولا كذلك قدر الحمصة فإن بقاء بين الأسنان غير معتاد، فيمكن الاحتراز عنه، فلا يلحقه بالناسي وقال زفر: عليه القضاء والكفارة. وجه قوله: إنه أكل ما هو مأكول في نفسه، إلا أنه متغير؛ فأشبه اللحم المنتن. ولنا: أنه أكل ما لا يؤكل عادة، إذ لا يقصد به الغذاء ولا الدواء
(بدائع الصنائع، كتاب الصوم، فصل أركان الصوم: ٢/600؛ العلمية)

وكذا إذا دخل الذباب أو الدخان أو الغبار حلقه، أو بقي بلل في فيه بعد المضمضة، وابتلعه مع الريق…أو ابتلع ما بين أسنانه ما دون الحمصة، أو خرج الدم من بين أسنانه، ودخل حلقه…أو دخل حلقه قطرة أو قطرات من دموعه…لم يفسد في الكل…وإن ذاق شيئا بفمه، لم يفطر، ويكره له ذلك، ولا بأس به للمطبخي، ولمن أراد شراء شيء، فيذوقه ليعرف جودته ورداءته. ولو مضغ العلك المعجون لا يفطره، ويكره. وكذا يكره للمرأة. تمضغ لصبيها الطعام إذا كان له منه بد.
(الحاوي القدسي، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم، وما لا يفسده، وما يوجب القضاء وما يوجب القضاء والكفارة: ١/٣١٣ – ٣١٤؛ دار النوادر)

ولو دخل الغبار أو الدخان أو الرائحة في حلقه – لم يفطره لما قلنا، وكذا لو ابتلع البلل الذي بقي بعد المضمضة في فمه مع البزاق، أو ابتلع البزاق الذي اجتمع في فمه لما ذكرنا. ولو بقي بين أسنانه شيء فابتلعه ذكر في “الجامع الصغير”: أنه لا يفسد صومه
(بدائع الصنائع، كتاب الصوم، فصل أركان الصوم: ٢/٥٩٧؛ العلمية)

(قال): وإذا ذاق الصائم بلسانه شيئا، ولم يدخل حلقه لم يفطر؛ لأن الفطر بوصول شيء إلى جوفه، ولم يوجد والفم في حكم الظاهر. ألا ترى أن الصائم يتمضمض فلا يضره ذلك
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصوم: ٣/ ٩٣؛ دار المعرفة)

ولو ابتلع سمسمة بين أسنانه لا يفطر وإن تناولها من الخارج وابتلعها من غير مضغ أفطر واختلفوا في وجوب الكفارة والمختار أنها تجب وإن مضغها لم يفطر لأنها تتلاشى ولا تصل إلى حلقه
(الجوهرة النيرة، كتاب الصوم، مطلب في مفسدات الصوم :1/340؛ العلمية)

(قوله وكره ذوق شيء، ومضغه بلا عذر) لما فيه من تعريض الصوم للفساد، ولا يفسد صومه لعدم الفطر صورة ومعنى وقيد بقوله بلا ذكر لأن الذوق بعذر لا يكره كما قال في الخانية فيمن كان زوجها سيئ الخلق أو سيدها لا بأس بأن تذوق بلسانها
(البحر الرائق، كتاب الصوم، :2/489؛ العلمية)

قلت: أرأيت الصائم يذوق الشيء بلسانه ولا يدخله حلقه؟ قال: لا يفطره ذلك، وصومه تام. قلت: أفتكره له أن يعرض نفسه لشيء من هذا؟ قال: نعم
(الأصل للشيباني، كتاب الصوم:٢\١٦٧؛ دار ابن حزم)

وإذا ذاق الصائم بلسانه شيئا، ولم يدخل حلقه لم يفطر؛ لأن الفطر بوصول شيء إلى جوفه، ولم يوجد والفم في حكم الظاهر. ألا ترى أن الصائم يتمضمض فلا يضره ذلك ويكره له أن يعرض نفسه لشيء من هذا؛ لأنه لا يأمن أن يدخل حلقه بعد ما أدخله فمه فيحوم حول الحمى قال صلى الله عليه وسلّم: فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصوم: ٣\93؛ دار المعرفة)

م: (فلو أكل ابتداء) ش: (أي لو أكل سمسمة من الخارج م: يفسد صومه) ش: لأنها من جنس ما يؤكل ويتغذى به، كذا في “فتاوى الولوالجية” هذا إذا لم يمضغها م: (ولو مضغها لا يفسد صومه لأنها تتلاشى) ش: وكذا لو مضغ حبة حنطة لا يفسد صومه، لأنها تلتزق بأسنانه فلا تصل إلى جوفه، لأنه يصير تابعا لريقه، ولو ابتلع ريقه لا يفسد لإجماع الأمة
(البناية، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة: ٤/٤8 – ٤٩؛ العلمية)

وإذا ابتلع سمسمة كانت بين أسنانه لا يفسد صومه، وإن تناولها من الخارج إن مضغها لا يفسد صومه إلا إن يجد طعمه في حلقه، فإن ابتلعها كذلك يفسد صومه
(المحيط البرهاني، كتاب الصوم، الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد: ٣/٣٤٩؛ إدارة القران)

قال أبو نصر الدبوسي إذا أراد أن يبتلعه بغير ريق فهو كثير وإن لم يمكنه ذلك بغير استعانة بالبزاق فهو قليل
(البناية، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة: ٤/48؛ العلمية)

ولو عمل عمل الأبريسم فأدخل الإبريسم في فمه فخرجت فيه خضرة الصبغ أو صفرته أو حمرته فاختلط بالريق فصار الريق أحمر أو أخضر، فابتلع الريق وهو ذاكر لصومه يفسد كذا في “الخلاصة”
(المرجع السابق)

الدموع إذا دخل فم الصائم إن كان قليلا كالقطرة والقطرتين ونحو ذلك لا يفسد صومه لأنه لا يمكن الاحتراز عنه وإن كان كثيرا حتى وجد ملوحته في جميع فمه فاجتمع شيء كثير وابتلعه يفسد صومه لأنه يمكن الاحتراز عنه وكذلك الجواب في عرق الوجه لو دخل فم الصائم
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الصوم، الفصل الأول فيما يفسد صومه وفيما لا يفسد صومه الخ: ١/٢١٧-٢٢٠؛ العلمية)

ما ذكره في الخزانة أن دموعه أو عرقه إذا دخل في حلقه وهو قليل مثل قطرة أو قطرتين لا يفطر وإن كان أكثر بحيث يجد ملوحته في الحلق يفسده
(تبين الحقائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده:1/324؛ مكتبة امداديه)

[14]
الأكل هو المضغ والابتلاع والمضغ لا ينفعل في الحصاة فلذلك قال ابتلع وإنما وجب القضاء لصورة الفطر وهو إدخال الشي من الخارج إلى الباطن ولا كفارة عليه لعدم معناه وهو صلاح البدن وهذا لأن وجود المنافي صورة أو معنى يكفي لإيجاب القضاء احتياطا لأمر العبادة والكفارة تفتقر إليهما
(المستصفى، كتاب الصوم: 1/551؛ مكتبة الإرشاد)

[فلو عاد] أي القيء الذي ذرعه…عند محمد لا يفسد وهو الصحيح لأنه لم يوجد صورة الإفطار وهو الابتلاع ولا معناه…وهو إيصال ما فيه نفع البدن إلى الجوف سواء كان مما يتغذى به أو يتداوى به
(فتح القدير، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة: 2/68-69؛ دار عالم الكتب)

وقد مر أن صورته الابتلاع وذكر أن معناه وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف فاقتضى فيما لو…أدخل خشبة في دبره وغيبها أو احتشت المرأة في الفرج الداخل أو استنجى فوصل الماء إلى داخل دبره لمبالغته فيه عدم الفطر لفقدان الصورة وهو ظاهر والمعنى وهو وصول ما فيه صلاح البدن من التغذية أو التداوي لكن…لا أعلم خلافا في ثبوت الإفطار…فالأولى تفسير الصورة بالإدخال بصنعه كما هو عبارة الإمام قاضيخان في تعليل ما اختاره من ثبوت الفساد إذا أدخل الماء أذنه لا إذا دخل بغير صنعه كما إذا خاض نهرا حيث قال إذا خاض الماء أذنه لا يفسد صومه وإن صب الماء فيها اختلفوا فيه والصحيح هو الفساد لأنه موصل إلى الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن كما لو أدخل خشبة وغيبها إلى آخر كلامه وبه تندفع الإشكالات ويظهر أن الأصح في الماء التفصيل الذي اختاره القاضي رحمه الله فعلى هذا فاعتبار ما به الصلاح في تفسير معنى الفطر إما على معنى ما به في نفسه…وإما على حقيقة الإصلاح
(المرجع السابق: 2/73)

[ولو أقطر في أذنه الماء أو دخله…لا يفسد صومه لانعدام المعنى والصورة] أراد بالمعنى صلاح البدن وهو معدوم لأن الماء الذي يدخل في الأذن يضر ولا ينفع وأراد بالصورة الوصول إلى الجوف من المنفذ المعهود وهو الفم
(البناية، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة: 4/315؛ الحقانية)

وإنما قلنا إن الوصول إلى الجوف والدماغ من غير الفم والمسام موجب للقضاء وحده لوجود معنى الفطر وهو صلاح البدن وعدم صورته…[أو ابتلع حصاة] وكذا ما في معناها مما لا يتغذى به ولا يتداوى به كالحديد لوجود صورة الفطر وهو الإدخال من الفم إلى الجوف دون معناه
(فتح باب العناية، كتاب الصوم، فصل فيما يفسد الصوم وفيما لا يفسده: 1/571-572؛ دار الأرقم)

[15]
انظروا: (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الصيد والذبائح: ص 92-93؛ قديمي)

[16]
[رجل أكل في رمضان ناسيا فظن بفطره فأكل متعمدا فعليه القضاء ولا كفارة عليه…وإذا أكل حصاة أو نواة وهو ذاكر لصومه كذلك] لوجود الفطر صورة لا معنى
(شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة: ص 235؛ العلمية)

[أو ابتلع حصاة أو حديدا…قضى] لوجود صورة الفطر [فقط] أي بلا كفارة لعدم وجود معناه وهو إيصال لما فيه نفع البدن إلى الجوف سواء كان يتغذى به أو يتداوى به
(النهر الفائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده: 2/20؛ العلمية)

ويشكل عليه ما لو استنجى فوصل الماء إلى داخل دبره لمبالغته فيه قال في الخلاصة والحد الذي يتعلق بالوصول إليه الفساد قدر المحقنة وقيل ما يكون وما إذا أدخل خشبة وغيبها على ما مر حيث يفطر في الصورتين مع أنه لم يوجد منه الفعل أعني صورة الفطر وهو الابتلاع وما معناه وهو ما فيه صلاحه لما ذكروه من أن إيصال الماء إلى الحقنة يوجب داء عظيما وجوابه أن هذا مبني على تفسير الصورة بالابتلاع كما في الهداية والأولى تفسيرها بالإدخال بصنعه كما علل به الإمام قاضي خان الفساد بإدخال الماء أذنه بأنه موصل إليه بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن كما لو أدخل خشبة وغيبها إلى آخر كلامه
(المرجع السابق: 2/24)

[17]
الجناية تتكامل بتناول ما يتغذى به أو يتداوى به لانعدام الإمساك صورة ومعنى ولا تتكامل الجناية بتناول ما لا يتغذى به ولا يتداوى به لأن الإمساك ينعدم به صورة لا معنى
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصوم، باب ما يجب فيه القضاء والكفارة وما يجب فيه القضاء دون الكفارة: 3/141؛ إحياء التراث)

[ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أفطر] لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر مما دخل ولوجود معنى الفطر وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف
(الهداية، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة: 1/220؛ شركة علمية)

واختلفوا في معنى التغذي قال بعضهم أن يميل الطبع إلى أكله وتنقضي شهوة البدن به وقال بعضهم هو ما يعود نفعه إلى إصلاح البدن وفائدته فيما إذا مضغ لقمة ثم أخرجها ثم ابتلعها فعلى القول الثاني تجب الكفارة وعلى الأول لا تجب وهذا هو الأصح
(مراقي الفلاح المطبوع بحاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة: ص 665؛ قديمي)

قال الإمام الحصكفي في الدر المختار:
والضابط وصول ما فيه صلاح بدنه لجوفه ومنه ريق حبيبه فيكفر لوجود معنى صلاح البدن فيه دراية وغيرها وما نقله الشرنبلالي عن الحدادي رده في النهر
قال الإمام ابن عابدين في حاشيته:
حيث قال في حاشيته اختلفوا في معنى التغذي قال بعضهم أن يميل الطبع إلى أكله وتنقضي شهوة البطن به وقال بعضهم هو ما يعود نفعه إلى صلاح البدن وفائدته فيما إذا مضغ لقمة ثم أخرجها ثم ابتلعها فعلى الثاني يكفر لا على الأول وبالعكس في الحشيشة لأنه لا نفع فيها للبدن، وربما تنقص عقله ويميل إليها الطبع وتنقضي بها شهوة البطن اهـ ملخصا وقال في النهر إنه يعيد عن التحقيق إذ بتقديره يكون قولهم أو دواء حشوا والذي ذكره المحققون أن معنى الفطر وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف أعم من كونه غذاء أو دواء يقابل القول الأول هذا هو المناسب في تحقيق محل الخلاف اهـ
أقول وحاصله أن الخلاف في معنى الفطر لا التغذي لكن ما نقله عن المحققين لا يلزم منه عدم وقوع الخلاف في معنى التغذي ولكن التحقيق أنه لا خلاف فيه ولا في معنى الفطر لأنهم ذكروا أن الكفارة لا تجب إلا بالفطر صورة ومعنى ففي الأكل الفطر صورة هو الابتلاع والمعنى كونه مما يصلح به البدن من الغذاء أو دواء فلا تجب في ابتلاع نحو الحصاة لوجود الصورة فقط ولا في نحو الاحتقان لوجود المعنى فقط كما علله في الهداية وغيرها وذكر في البدائع أنها تجب بإيصال ما يقصد به التغذي أو التداوي إلى جوفه من الفم بخلاف غيره، فلا تجب في ابتلاع الجوزة أو اللوزة الصحيحة اليابسة لوجود الأكل صورة لا معنى لأنه لا يعتاد أكله فصار كالحصاة والنواة ولا في أكل عجين أو دقيق لأنه لا يقصد به التغذي والتداوي ولو أكل ورق شجر إن كان مما يؤكل عادة وجبت وإلا وجب القضاء فقط وكذا لو خرج البزاق من فمه ثم ابتلعه وكذا بزاق غيره لأنه مما يعاف منه ولو بزاق حبيبه أو صديقه وجبت كما ذكره الحلواني لأنه لا يعافه ولو أخرج لقمة ثم أعادها قال أبو الليث الأصح أنه لا كفارة لأنها صارت بحال يعاف منها اهـ ملخصا
ويظهر من ذلك أن مرادهم بما يتغذى به ما يكون فيه صلاح البدن بأن كان مما يؤكل عادة على قصد التغذي أو التداوي أو التلذذ
(رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد: 2/410؛ سعيد)

[18]
وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن استعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه… ولو نظر إلى امرأة وتفكر فأنزل لم يفطره وقال مالك إن تتابع نظره فطره لأن التتابع في النظر كالمباشرة ولنا أنه لم يوجد الجماع لا صورة ولا معنى لعدم الاستمتاع بالنساء فأشبه الاحتلام بخلاف المباشرة
(بدائع الصنائع، كتاب الصوم، فصل أركان الصيام: 2/606؛ العلمية)

[19]
قال الإمام القهستاني: [أو دخل غبار…أو دخان حلقه]…فيما ذكر إشعار بأن طعم الأدوية وريح العطر إذا وجد في حلقه لم يفطر
قال الإمام فخر الدين آفندي في الحاشية: [فيما ذكر] في المتن من الدخول [في الحلق] لأنه غير دخول في الحلق
(جامع الرموز مع حاشيته غواص البحرين، كتاب الصوم، فصل موجب الإفساد: ص 363؛ سعيد)

[ومضغ شيء] علكا كان أو غيره…وقيل يكره مضغ العلك لأن فيه تهمة الإفطار…إلا أنه لا يفطر لأنه لا يصل إلى الجوف عينه وإنما يصل إليه طعمه
(فتح باب العناية، كتاب الصوم، فصل فيما يفسد الصوم وفيما لا يفسده: 1/577-578؛ دار الأرقم)

قال الإمام الشرنبلالي في مراقي الفلاح:
[أو اكتحل ولو وجد طعمه] أي طعم الكحل [في حلقه] أو لونه في بزاقه أو نخامته في الأصح وهو قول الأكثر وسواء كان مطيبا أو غيره وتفيد مسألة الإكتحال ودهن الشارب الآتية أنه لا يكره للصائم شم رائحة المسك والورد ونحوه مما لا يكون جوهرا متصلا الدخان فإنهم قالوا لا يكره الإكتحال وهو شامل للمطيب وغيره ولم يخصوه بنوع منه كذا دهن الشارب
قال الإمام الطحطاوي في حاشيته:
[كالدخان] تمثيل للمنفي وهو ما يكون جوهرا
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، باب في بيان ما لا يفسد الصوم: ص 659؛ قديمي)

قال الإمام الشرنبلالي في مراقي الفلاح:
[أو مضغ مثل سمسمة] أي قدرها وقد تناولها [من خارج فمه حتى تلاشت ولم يجد لها طعما في حلقه] كذا في الكافي وقال الكمال وهذا حسن جدا فليكن الأصل في كل قليل مضغه انتهى
قال الإمام الطحطاوي في حاشيته:
[وهذا] أي اعتبار وجود الطعم في الحلق وعدمه [فليكن] أي وجود الطعم في الحلق وعدمه الأصل أي الضابط في كل قليل مضغه
(المرجع السابق: ص 663)

قال الإمام الشرنبلالي في مراقي الفلاح:
[و] كره [مضغ العلك] الذي لا يصل منه شيء إلى الجوف مع الريق
قال الإمام الطحطاوي في حاشيته:
[الذي لا يصل منه شيء] أما إذا يصل منه شيء…فإنه يفسد وما يشم منه رائحة البول بسبب مضغ اللبان فهو من الرائحة لا من الجسم فإن الرائحة الكريهة تغير لون الفضة والورد إذا وضع في ماء غير ريحه ولم ينفصل من جوهره شيء
(المرجع السابق، فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب: ص 679)

[أو دخل حلقه دخان بلا صنعه] لعدم قدرته على الامتناع عنه فصار كبلل بقي في فمه بعد المضمضة لدخوله من الأنف إذا أطبق الفم وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه من أدخل بصنعه دخانا حلقه بأي صورة كان الإدخال فسد صومه سواء كان دخان عنبرا أو عودا أو غيرهما حتى من تبخر ببخور فآواه إلى نفسه واشتم دخانه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عن إدخال المفطر جوفه ودماغه وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس فلينبه له ولا يتوهم أنه كشم الورود ومائه والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله
(مراقي الفلاح المطبوع بحاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، باب في بيان ما لا يفسد الصوم: ص 660؛ قديمي)

قوله: [إنه لو أدخل حلقه الدخان] أي بأي صورة كان الإدخال، حتى لو تبخر ببخور فآواه إلى نفسه واشتمه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه، وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس، ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك، لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله. إمداد
(رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد: 2/395؛ سعيد)

قال الإمام الحصكفي في الدر المختار:
[ولا] يكره [دهن شارب و] لا [كحل] إذا لم يقصد الزينة أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة
قال الإمام ابن عابدين في حاشيته:
[ولا دهن شارب وكحل]…وذكر في الإمداد أول الباب أنه يؤخذ من هذا أنه لا يكره للصائم شم رائحة المسك والورد ونحوه مما لا يكون جوهرا متصلا كالدخان فإنهم قالوا لا يكره الاكتحال بحال وهو شامل للمطيب وغيره ولم يخصوه بنوع منه وكذا دهن الشارب اهـ
(المرجع السابق، مطلب فيما يكره للصائم: 2/417)

وقال ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك لوضوح الفرق بين التطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله ونحوه في الإمداد
(طوالع الأنوار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم: ٣/233/ب؛ مخطوطة)

قلت: فعلى هذا إذا أدخل الدخان حلقه فسد صومه أي دخان كان حتى إن من تبخر ببخور فآواه إلى نفسه واشتم دخانه فأدخله حلقه ذاكرا لصومه أفطر سواء كان عودا أو عنبرا أو غيرهما لإمكان التحرز عن إدخال المفطر جوفه وهذا مما يغفل عنه كثير فليتنبه له ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله.
(حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام: ١/٢٠٢؛ مير محمد كتب خانه)

لا يكره دهن الشارب والكحل والحجامة التي لا تضعفه ولا شم رائحة المسك والورد ونحوه مما لا يكون جوهرا متصلا كالدخان
(الهدية العلائية، كتاب الصوم، ما يكره للصائم وما لا يكره: ص 181؛ مكتبة الإمام الأوزاعي)

إنما يحصل الفطر إذا وصل شيء من المفطرات إلى الجوف المعتبر من المنفذ المعتبر وصولا معتبر مع ارتفاع الموانع ولا فطر إذا فقد شيء من هذه الحمسة…الثالث الواصل المعتبر فلا فطر إذا كان الواصل إليه غير معتبر أي شيء غير مفطر…ولو مضغ مثل سمسمة من خارج فمه فتلاشت في ريقه ولم يجد لها طعما في حلقه فإنه لا يفسد صومه
(منة الفتح على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء: 3/264-265؛ دار البشائر الإسلامية)

[20]
وأما صب الماء في حلقه مكرها أو صب وهو نائم أو تثاءب فوقع الماء في حلقه فسد صومه لأنه وجد ما ينافي الصوم وهو وصول الغذاء إلى الجوف
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الصوم، الفصل الأول: 1/221؛ العلمية)

وأما الوجور في الفم يفسد صومه لأنه وصل إلى جوف البدن ما هو مصلح للبدن فكان آكلا معنى لكن لا تلزمه الكفارة لانعدام الأكل صورة
(المرجع السابق: 1/220)

وذكر الولوالجي وأما الوجور في الفم فإنه يفسد صومه لأنه وصل إلى جوف البدن ما هو مصلح للبدن فكان أكلا معنى لكن لا تلزمه الكفارة لانعدام الأكل صورة
(البحر الرائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده: 2/ 487؛ رشيدية)

قال الإمام الشرنبلالي في مراقي الفلاح:
[أو أوجر] وفسره قوله [بصب شيء في حلقه] وقوله [على الأصح]…وهو احتراز عن قول أبي يوسف بوجوب الكفارة وجه الصحيح أن الكفارة موجب الإفطار صورة ومعنى والصورة الابتلاع كما في الكافي وهي منعدمة والنفع المجرد عنها يوجب القضاء فقط
قال الإمام الطحطاوي في حاشيته:
[وفسره إلخ] أي فسر الإيجار الذي هو المصدر وأفاد أن الباء في قوله بصب شيء للتصوير قوله [موجب] بفتح الجيم قوله [المجرد عنها] أي عن الصورة التي هي الابتلاع
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء: ص 672؛ قديمي)

وأما إذا شك في الوصول وعدمه فإن كان الدواء رطبا فعند الإمام يفطر للوصول عادة وقالا لا لعدم العلم به فلا يفطر بالشك بخلاف ما إذا كان الدواء يابسا فلا فطر اتفاقا
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء: ص 672-673؛ قديمي)

أما وجوب القضاء فيتعلق بمطلق الإفساد سواء كان بعذر أو بغير عذر وجد الإفساد من حيث الصورة أو من حيث المعنى فيه شبهة الإباحة أو حرام من كل وجه وذلك بوصول شيء من الخارج إلى الجوف
(تحفة الفقهاء، كتاب الصوم: 1/355؛ العلمية)

Fatāwā Dār al-ʿUlūm Karachi, http://daruliftaa.info/d/darululoomkarachi/fatwa/oUj/انہیلر-inhaler-اور-بھاپ-روزہ-میں. Accessed December 13, 2020.

Darul Iftaa, Jāmiʿat al-ʿUlūm al-Islāmīya Bannorī Town, http:// darulifta.info/d/banuritown/fatwa/rqq/روزہ-کی-حالت-میں-انہیلر-inhaler-استعمال-کرنا. Accessed December 13, 2020.

Darul Iftaa, Jāmiʿat al-ʿUlūm al-Islāmīya Bannorī Town, http:// darulifta.info/d/banuritown/fatwa/rkp/روزے-کی-حالت-میں-نیبولائیزر-nebulizer-یا-انہیلر-inhaler-کےاستعمال-کرنے-کا-حکم. Accessed December 13, 2020.

[21]
الصائم إذا مص سكرة في رمضان متعمدا حتى دخل الماء حلقه كان عليه القضاء والكفارة
(التجنيس والمزيد، كتاب الصوم، مسألة 1200: 2/393؛ إدارة القرآن)

الصائم إذا أخذ الإهليلج اليابس وجعل يمصها ولا يدخل عينه في جوفه لم يفطر لأنه لم يدخل عينه والفطر مما يدخل ولو فعل هذا بالفانيذ فطره لأنه يدخل عينه وإن كان مائعا
(المرجع السابق، مسألة 1180: 2/378-379)