Introduction

A 401(k) is a defined-contribution pension plan that allows employees to contribute a portion of their salary with tax advantages.[1] 79% of Americans work for an employer that offers a 401(k),[2] and more than 60 million Americans actively participate in such a plan, in addition to millions of former employees and retirees.[3] Many Muslims have 401(k) accounts, and a common question arises yearly on how to calculate zakat on it, especially given two factors: first, the plethora of scholarly views on the topic, and, second, the large balances within those accounts without the necessary liquidity required to pay zakat on it.  An average 401(k) account hovers around $121,500.[4]

Before determining the ruling of zakat on 401(k), one must first answer the following questions:

  1. What is the Sharʿī framing (takyīf) of a mutual funds, which constitute two-thirds of the 401(k) investments?[5]
  2. Given that one cannot withdraw their 401(k) before a certain age without penalty, does the wealth qualify as zakatable to begin with?
  3. If zakatable, does the penalty, which one may or may not incur, qualify as a subtractable debt?
  4. Since a 401(k) plan defers taxes to the time of withdrawal, do the taxes – which, unlike in an early withdrawal penalty, everyone incurs – qualify as a subtractable debt?
  5. Does the 401(k) investment portfolio fall under the ruling of trade assets or investment assets, as this determines whether one pays zakat on the market value of the portfolio or on the zakatable wealth of the underlying investments?

Sharʿī Framing of Mutual Funds

Mutual funds pool investments from multiple investors and invest them into various securities. These securities come under the ownership of the mutual fund, and any rights arising from the ownership belong to the mutual fund. If the mutual fund buys the stock of a particular company, the company recognizes the mutual fund as the stockholder, not the individual investors of the mutual fund. The investors own a share of the mutual fund, not its underlying securities.[6] The mutual fund hires multiple services for the operation of the mutual fund, and the investor pays various types of fees depending on the fund.[7]

While many modern-day transactions do not fit perfectly into the classical financial structures discussed by the jurists, a viable Sharʿī framing (takyīf) for mutual funds may regard the various investors pooling their money into a mutual fund as a form of silent partnership (shirka). This partnership may hire several agents based on a paid agency (wakāla) model to provide various services.[8] From a Sharia perspective, the partners in the ownership own the underlying assets, even if the official paperwork recognizes the owner as the partnership, not the individual members of the partnership specifically. Moreover, if the individual investors do not have voting rights in a company whose stock the mutual fund owns, it does not contradict the Sharia, as a party in a transaction will deal with the counterparty it engaged in the original transaction for any subsequent purposes; it does not have an obligation to engage the behind-the-scenes investors or owners of that counterparty.[9] Furthermore, the partnership demands distributed ownership across its portfolio, as opposed to complete ownership in any specific number of securities. Hence, no individual investor owns 100% of any specific security such that it demands the registration and full rights to them alone.[10]

Zakatable Wealth

A Muslim must pay zakat on an asset they own if it meets certain conditions, including:

  1. The asset is cash, or the owner acquired the non-cash asset for and still intends to use it as trade asset;[11] and
  2. The asset has the potential to grow in value (namāʾ), such as via investment, which requires the owner to possess the ability to transact in it (qudrat al-taṣarruf) either directly or via an appointed party.[12]

A 401(k) portfolio meets the conditions for zakatable wealth irrespective of whether the owner invested directly into the securities, via a personal investment manager, or via the mutual fund’s investment manager. The potential for an early withdrawal penalty, which one knows and accepts at the time of their voluntary enrollment, neither removes ownership nor the ability to transact. The owner or their investment manager may buy, sell, or reallocate funds at any point. Hence, one must calculate zakat on their 401(k) yearly as they do with any other zakatable wealth.

Subtractable Debts

Zakat calculation allows for subtraction of debts, with debts defined as those incurred, not potential ones in the future. A person incurs an early withdrawal penalty only if they withdraw earlier than a certain age. If the person withdraws early and incurs the penalty, they will subtract the incurred expense in their zakat calculation. On the other hand, until and unless the person withdraws early, the penalty remains a hypothetical expense, not an incurred debt, and ineligible for subtraction.[13]

Even if one incurs a debt, it does not meet eligibility for subtraction unless engrossed by a basic need (mashghūl bi al-ḥāja al-aṣliyya), which in this context applies to the ability to pay the creditor who has the right to demand the payment (muṭālaba) and to save oneself from the consequences of default (muʾākhadha).[14] The Muslim ruler traditionally held the right to demand certain types of wealth, but the ruling extends to other relevant government authorities, as well.[15] Some jurists even opined that subtractable debt may depend on whether the debtor intends to pay it now.[16] Since the government authority cannot claim that amount prior to withdrawal, the investor does not intend (or have the ability) to pay it now, and the full amount remains invested in one’s portfolio, one cannot argue that the taxable percentage of the 401(k) portfolio is engrossed in a basic need. This fact renders any discussion on subtracting taxes irrelevant until the year of withdrawal, and many jurists stated explicitly that such types of deferred debt do not impact zakat.[17]

Trade vs. Investment Assets

Outside of personal use, a person may acquire an asset for one of two reasons. First, they may acquire the good as a trade asset with the intention to resell, either now or later, for a profit. Second, they may acquire the good as an investment asset with the intention to draw benefits from it, such as rental income or dividends. One pays zakat on the full market value of the first type, i.e., trade assets, whereas one pays zakat on only the zakatable components within the second type, i.e., investment assets.[18] Neither the intention to benefit from earnings on a trade asset until its liquidation[19] nor the intention to eventually liquidate an investment asset when no longer needed or when market conditions facilitate a desired profit[20] have any impact on its zakat ruling.

Hence, contemporary jurists have stated that if one buys a stock with the intention of capital gains, even if they have an intention to benefit from dividends in the meantime, then the stockholder must pay zakat on the market value of the stock. On the other hand, if they buy the stock with the intention to benefit from the dividends, even though they recognize that they will sell the stock at some point, then they must give zakat on their share of the company’s zakatable assets. To calculate this, one must first evaluate the total zakatable assets in the company, then divide that by the total shares outstanding to determine the zakatable portion represented in each company stock, after which one must multiply it by the number of shares they own, and finally take 2.5% of that as zakat.[21]

Given that mutual funds account for $4.8 trillion, i.e., two-thirds of 401(k) plan assets,[22] their classification as trade vs. investment assets holds an even higher degree of significance on zakat rulings.

Classification of Mutual Funds

Mutual funds employ professional fund managers to review the portfolio and its performance on a regular cadence. An actively managed fund buys and sells securities in an effort to outperform a specific index, while a passively managed fund adopts a buy-and-hold strategy with occasional rebalances to replicate an index and match its performance.[23] In actively managed funds, the investor or their agent intends capital gain through resale while benefiting from dividends, if any, in the meantime. In case of any dividends received, the mutual fund manager reinvests it into the portfolio as opposed to a payout to the fundholders. These actively managed mutual funds qualify as trade assets, and zakat applies on the full value of the account.

In passively managed funds, the buy-and-hold approach in theory does not equate to a classification as investment assets in practice. Passively managed funds either do not pay dividends or they pay dividends earned from select stocks within the broader portfolio. In the case of the former, there is no other purpose except capital gain, and in the case of the latter, the investment is also for capital gains, but with reinvested dividends as a secondary benefit. Such funds typically state their objective as seeking “investment results that correspond to the total return (i.e., the combination of capital changes and income)” of the index, irrespective of whether it has a low[24] or high[25] turnover rate. Hence, in general, passively managed mutual funds also qualify as trade assets, and zakat applies on the full value of the account.

Certain funds market themselves as dividend-income funds, usually with 80% or above investment in dividend-paying stocks. They state their objective as seeking “reasonable income” and that they “will also consider the potential for capital appreciation.” At the same time, they also seek a “yield for its stakeholders that exceeds the yield” of the benchmark. Their active management and high turnover rates testify that they intend to trade and rebalance, and that these are trade assets, not investment assets.[26]

Conclusion

Large 401(k) balances reflect the bounty of Allah ﷻ on a person, and the accountholders should ensure they fulfill the dictates of that bounty by paying zakat on the full value of the account. 401(k) portfolios generally qualify as trade assets, irrespective of active vs. passive management of the funds therein, and a non-incurred early withdrawal penalty and taxes do not qualify as subtractable debt. If the 401(k) balance grows such that a person does not have sufficient liquidity to pay zakat on it, they should still calculate the amount due yearly and settle it upon withdrawal.

And Allah knows best.

Researched and approved by:

Mufti Abrar Mirza
Mufti Sohail Bengali
Mufti Mohammed Saeed
Mufti Tahmid Chowdhury
Mufti Muajul Islam Chowdhury
Mufti Saad Rauf
Mufti Zeshan Ahmed
Mufti Nabbil Khan
Mufti Talha Waseem

Shaʿbān 22, 1443 – March 25, 2022

Concurred by:

Mufti Abdullah Nana, Mufti Ikram ul Haq, Mufti Sajid Ali, Mufti Abdul Azeem Khan, Mufti Shibbir Abdur Razzak, Mufti Asif Umar, Mufti Mohammed Farhan, Mufti Mohammed Wasim Khan, Mufti Mehrazur Rahman, Mufti Abu-Obaidah Anwar, Mufti Kamil Sakhi, Mufti Saad Haque, Mufti Tareque Ahmed, Mufti Daoud Ahmed Khan, Mufti Mohammed Samir Wahid, and Mufti Tofael Nuruddin.

Disclaimer

This resolution only addresses the obligation of zakat on a voluntary 401(k) plan without delving into the Sharia-compliance of any funds or individual equities. Any 401(k) amount refers to the full employee contribution and the vested employer contribution. Scholars agree that one does not pay zakat on the unvested employer contribution. One must also note that the rulings discussed herein pertaining to 401(k) do not necessarily transfer to other investments or retirement savings plans, such as pensions, and the resolution does not discuss the determination of Sharia-compliance, purification of impermissible wealth within a Sharia-compliant investment, or any other matters not explicitly discussed herein. Finally, this resolution and any example funds quoted do not indicate toward any Sharia-compliance or financial investment advice, and none should be extracted therefrom.

[1] “401(k) Plans,” IRS, accessed May 31, 2021, https://www.irs.gov/retirement-plans/401k-plans.

[2] “Does the Average American Have a 401(k),” The Motley Fool, accessed May 31, 2021, https://www.fool.com/retirement/2017/06/19/does-the-average-american-have-a-401k.aspx.

[3] “Frequently Asked Questions About 401(k) Plan Research,” Investment Company Institute, accessed May 31, 2021, https://www.ici.org/faqs/faq/401k/faqs_401k.

[4] “Here’s how much American have saved in their 401(k) at every age,” CNBC, accessed May 31, 2021, https://www.cnbc.com/2021/02/24/how-much-americans-have-saved-in-their-401k-by-age.html.

[5] “Frequently Asked Questions About 401(k) Plan Research,” Investment Company Institute, accessed May 31, 2021, https://www.ici.org/faqs/faq/401k/faqs_401k.

[6] Mercer, Molly, Alan R. Palmiter, and Ahmed E. Taha. “Worthless warnings? Testing the effectiveness of disclaimers in mutual fund advertisements.” Journal of Empirical Legal Studies 7, no. 3 (2010): 429-459.

Nwogugu, Michael I.C. Complex Systems, Multi-Sided Incentives and Risk Perception in Companies. (Palgrave Macmillan UK, 2019)

[7] “Regulations & Structure of Mutual Funds,” RF Group, accessed September 6, 2021, https://www.rfgroup.com/caymanislands/services/more-resources/regulations-structure-of-mutual-funds.

[8] المادة 1459: يصح أن يوكل أحد غيره في الأمور التي يقدر على إجرائها بالذات وبإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات. مثلا: لو وكل أحد غيره بالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والاستيداع والهبة والاتهاب والصلح والإبراء والإقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة وإيفاء الديون واستيفائها وقبض المال يجوز ولكن يلزم أن يكون الموكل به معلوما
(مجلة الأحكام العدلية؛ الكتاب الحادي عشر: في الوكالة؛ ص: 283؛ كارخانه تجارتِ كتب)

Usmani, Muhammad Taqi. An Introduction to Islamic Finance. Karachi: Idarat al-Ma’arif (2000).

Also see AAOIFI Shariah Standard #46 on agency renumeration, as well as Shariah Standard #26 for an example of an investor-fund relationship.

[9] والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين: كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه مثل البيع والشراء والإجارة فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن إذا اشترى ويقبض المبيع ويخاصم في العيب. وكل عقد يضيفه الوكيل إلى موكله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها وإذا طلب الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إياه
(مختصر القدوري، كتاب الوكالة: ص 119-120؛ قديمي)

[10] ​قال بعضهم: الوكيل (صندوق الاستثمار المشترك) يتولى طرفي العقد عند بيع وشراء وحدات الصندوق. فمثلا عند الشراء يكون وﻛﻴﻞ اﻟﺒﺎﺋﻊ والمشتري في آن واحد وهذا لا يجوز وإن أمره الموكل بذلك لأنه التعاقد مع النفس. وصرح الفقهاء بأن الحقوق تتعلق بالعاقد فيؤدي إلى أن يكون الشخص الواحد في زمان واحد مسلما ومتسلما، مطالبا ومطالبا وهذا محال. وهذا طبقا لمذهب الحنفية والأرجح عند الشافعية كما نصوا عليه في المعايير الشرعية

ويجدر التنبيه أيضا إلى أن بعض العلماء المعاصرين يعتبر صناديق الاستثمار المشترك مجموعة من الأصول السائلة لأن المستثمر لا يملك الأسهم في الحقيقة وبالتالي لا يرون جواز الاستثمار فيها

[11] قال محمد حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال ليس شيء من العروض والجوهر واللؤلؤ زكاة إلا ما كان للتجارة
(الأصل للشيباني، كتاب الزكاة، باب زكاة المال: 2/97؛ ابن حزم)

ومن كون النصاب ناميا حقيقة بالتوالد والتناسل والتجارة أو تقديرا بأن يتمكن من الاستنماء بكون المال في يده أو يد نائبه وينقسم كل واحد منهما إلى قسمين خلقي وفعلي هكذا في التبيين فالخلقي الذهب والفضة لأنهما لا يصلحان للانتفاع بأعيانهما في دفع الحوائج الأصلية فتجب الزكاة فيهما نوى التجارة أو لم ينو أصلا أو نوى النفقة والفعلي ما سواهما ويكون الاستنماء فيه بنية التجارة أو الاسامة
(الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الأول: 1/174؛ رشيدية)

[12] ا(المرجع السابق)

[ولا زكاة في مال الضمار]… لأن النماء بالاستنماء غالبا وهو عاجز بخلاف ابن السبيل لأنه قادر بنائبه
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الزكاة: 1/152؛ دار القباء)

وقوله نام ولو تقديرا أي يشترط لوجوب الزكاة أن يكون ناميا حقيقة بالتوالد والتناسل وبالتجارات أو تقديرا بأن يتمكن من الاستنماء بكون المال في يده أو يد نائبه لما ذكرنا أن السبب هو المال النامي فلا بد منه تحقيقا أو تقديرا فإن لم يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه لفقد شرطه وذلك مثل مال الضمار
(تبيين الحقائق، كتاب الزكاة: 1/255-256؛ إمدادية)

اليد ليست هي إلا عبارة عن القدرة على التصرف وعدم اليد عبارة عن عدم القدرة على التصرف
(المرجع السابق، كتاب البيوع، باب الربا؛ 5/224؛ إمدادية)

وهي مسألة الضمار وفيه خلاف زفر والشافعي… ولنا قول علي لا زكاة في مال الضمار ولأن السبب هو المال النامي ولا نماء إلا بالقدرة على التصرف ولا قدرة عليه وابن السبيل يقدر بنائبه

(الهداية، كتاب الزكاة: 1/187؛ شركة علمية)

[ولا زكاة في مال الضمار وهو مال لا يقدر عليه بنفسه ولا بنائبه]… لأن السبب هو المال النامي ولا نماء إلا بالقدرة على التصرف ولا قدرة عليه وابن السبيل يقدر بنائبه

(شرح تحفة الملوك لابن ملك، كتاب الزكاة: 1/1071-1072؛ ألفا)

[مالك] أي قادر على التصرف على وجه لا يتعلق بذلك تبعة في الدنيا ولا غرامة في العقبى كما في الكرماني [ملكا]…[تام] أي كاملا بأن يكون في يده أو بيد أمينه كالمضارب أو بيد غيرهما كالمستقرض المقر ونحوه كما في النظم ولو فسر التام بيد ورقبة لخرج عنه بعض ما ذكرنا
(جامع الرموز، كتاب الزكاة: 1/298؛ سعيد)

[نام] أي زائد [ولو] كان النماء [تقديرا] بأن يكون المال في يده أو يد نائب وهو متمكن من الزيادة فلا زكاة في مال الضمار وهو لغة الغائب الذي لا يرجى وشرعا كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام الملك كذا في البدائع
(النهر الفائق، كتاب الزكاة: 1/416؛ العلمية)

[لنصاب نام] ولو تقديرا بأن يتمكن من استنمائه لكونه في يده أو يد نائبه
(فتح باب العناية، كتاب الزكاة: 1/477؛ دار الأرقم)

[ولو تقديرا] النماء إما تحقيقا يكون بالتوالد والتناسل والتجارات أو تقديري يكون بالتمكن من الاستنماء بأن يكون في يده أو يد نائبه لأن السبب هو المال النامي فلا بد منه تحقيقا أو تقديرا فإن لم يتمكن من الاستنماء لا زكاة عليه لفقد شرطه كما في المنح
(مجمع الأنهر، كتاب الزكاة: 1/193؛ إحياء التراث)

النماء الحقيقي يكون بالتوالد والتناسل والتجارات والتقديري يكون بالتمكن من الاستنماء بأن يكون في يده أو يد نائبه
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الزكاة: ص 715؛ قديمي)

[نام ولو تقديرا] النماء …في الشرع هو نوعان حقيقي وتقديري فالحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات والتقديري تمكنه من الزيادة بكون المال في يده أو يد نائبه بحر
(رد المحتار، كتاب الزكاة: 3/179؛ عالم الكتب)

[13] وإن لحق دين بعد وجوب الزكاة لا يسقط الزكاة
(فتاوى قاضيخان، كتاب الزكاة، فصل في مال التجارة: 1/224؛ العلمية)

زكاة المعجلة على الآجر لتملكه بالقبض وعند الانفساخ لا يلزمه رد عين المقبوض بل يرد مثله وكأنه دين حادث بعد الحول
(الفتاوى البزازية، كتاب الزكاة، الأول في المقدمة: 1/75؛ العلمية)

[14] [ومن حال عليه أحوال في ماشيته ولم يؤد زكاتها أدى زكاة الحول الأول منها ثم نظر إلى ما بقي فإن كانت فيها زكاة زكاه للحول الثاني وإلا لم يزكه]
قال أبو بكر أحمد الأصل في ذلك أن الدين عندهم يمنع وجوب الزكاة في مقداره ويكون المقدار المستحق بالدين كأنه غير ملكه فيما يمنع من تعلق وجوب الزكاة فيه وجعلوا كل حق لله تعالى في المال مما له مطالب من الآدميين بمنزلة دين الآدميين
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الزكاة، مسألة الدين يمنع الزكاة بمقداره: 2/249؛ دار البشائر)

وأما الديون التي لا مطالب لها من قيل العباد في الدنيا كالنذور والكفارات والحج لا يمنع وجوب الزكاة وأما ما له مطالب في الدنيا كالخراج والعشور يمنع وجوبها
(خزانة الأكمل، كتاب الزكاة: 1/262؛ العلمية)

ومنها أن لا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد عندنا فإن كان فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالا كان أو مؤجلا… وبه تبين أن مال المديون خارج عن عمومات الزكاة ولأنه محتاج إلى هذا المال حاجة أصلية لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية والمال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون مال الزكاة لأنه لا يتحقق به الغنى… وعلى هذا يخرج مهر المرأة فإنه يمنع وجوب الزكاة عندنا معجلا كان أو مؤجلا؛ لأنها إذا طالبته يؤاخذ به، وقال بعض مشايخنا: إن المؤجل لا يمنع لأنه غير مطالب به عادة فأما المعجل فيطالب به عادة فيمنع
(بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، فصل في شرائط الفرضية: 2/383-384؛ العلمية)

المراد به دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارة ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب لأنه ينتقص به النصاب
(الهداية، كتاب الزكاة: 1/186؛ شركة علمية)

والدين المطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة لدين العباد مؤجلا كان أو حالا لأن الله تعالى أتاح الزكاة للمديون لقول الله تعالى “والغارمين” وبين من يجب عليه وبين من يباح له تضاد وتناف والمال المستحق بالدين كالمال المستحق بالحاجة الأصلية… والدين الذي لا مطالب له من جهة العباد لا يمنع وجوب الزكاة كدين المنذور والكفارات
(مختارات النوازل المطبوع باسم فتاوى النوازل، كتاب الزكاة: ص 136؛ العلمية)

وكل دين له مطالب من جهة العباد كضمان المتلفات والمهر وزكاة الأموال مانع وجوب الزكاة بقدره وما لا مطالب له غير الله تعالى كالمنذورات والكفارات وصدقة الفطر غير مانع وسواء كانت الديون حالة أو مؤجلة
(الحاوي القدسي، كتاب الزكاة: 1/270؛ دار النوادر)

قال أصحابنا كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد…أو لله تعالى كدين الزكاة أما الكلام في دين العباد فنقول إنما يمنع وجوب الزكاة لأن ملك المديون في القدر المشغول بالدين ناقص ألا ترى أنه يستحق أخذه من غير قضاء ولا رضاء كأنه في يده غصب أو وديعة
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الزكاة، الفصل العاشر: 2/216-217؛ إحياء التراث)

إنما اعتبرنا عدم الشغل في الموجب لأن معه يكون مستحقا بالحاجة الأصلية وهو دفع المطالبة والملازمة والحبس في الحال والمؤاخذة في المآل إذ الدين حائل بينه وبين الجنة وأي حاجة أعظم من هذه
(فتح القدير، كتاب الزكاة: 1/486؛ دار عالم الكتب)

[إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول] الملك الاختصاص المطلق الحاجز وقيل هو القدرة على التصرف على وجه لا يتعلق بذلك تبعة في الدنيا ولا غرامة في الآخرة… والملك التام الذي يكمل جميع آثار الملك واحترز به عن مال المديون والمكاتب ومال الضمار وبدل الخلع والمهر قبل القبض وقال السغناقي صاحب الدين يستحقه عليه ويأخذه من غير قضاء ولا رضى وذلك أنه عدم الملك كما في الوديعة والمغصوب
(البناية، كتاب الزكاة: 4/4؛ الحقانية)

[ولنا أنه] أي المال [مشغول بحاجته الأصلية] لأنه صاحبه يحتاج إليه لأجل قضاء الدين وقضاؤه لا يكون إلا من المال المعين… وفي المنافع مال المديون مستحق لحاجته وهي دفع المطالبة والملازمة والحبس في الدنيا والعذاب في الآخرة وقد تعين هذا المال لقضاء هذه الحاجة فأشبه ثياب البذلة والمهنة وعبيد الخدمة ودور السكنى
(المرجع السابق: 4/16)

[ملكا تاما] قيد به لأنها لا تجب على المديون وإن ملك نصابا لأن الدين يوجب خللا في ملك المالك حتى يتمكن الدائن من أخذه بلا قضاء ولا رضاء
(شرح تحفة الملوك لابن ملك، كتاب الزكاة: 1/1059؛ ألفا)

[وكل دين لآدمي] بمعنى أن له مطالبا من جهة العباد كالقرض وثمن المبيع وضمان المتلف وأرض الجناية ونحوها [يمنع] وجوب الزكاة [بقدره حالا كان] ذلك الدين [أو مؤجلا] وكذلك المهر في الصحيح… ولنا أنه مشغول بحاجته الأصلية وهو دفع المطالبة والملازمة والحبس في الحال والمؤاخذة في المآل إذ الدين حائل بينه وبين الجنة فاعتبر معدوما كالماء المستحق للعطش
(شرح تحفة الملوك لابن ملك، كتاب الزكاة: 1/1063-1065؛ ألفا)

[مطالب] ولو بالجبر والحبس طلبا واقعا [من عبد] وهو إما الإمام في الأموال الظاهرة أي السوائم أو الملاك في الأموال الباطنة أي العروض الحجرين أو الدائن في دين العبد واحترز به عن دين النذر والكفارة وصدقة الفطر الحج وغيرها مما لا يجبر على أدائه ولا يحبس لأجله
(جامع الرموز، كتاب الزكاة: 1/300؛ سعيد)

وإنما شرط في وجوب الزكاة فراغ المال عن الدين لأن المال مع الدين مشغول بالحاجة الأصلية وهو دفع الحبس عن المديون… ولأنه مشغول بحاجته الأصلية وهي رفع المطالبة والملازمة والحبس في الحال والمؤاخذة في المآل إذ الدين يحول بينه وبين الجنة وأي حاجة أعظم من هذه فاعتبر معدوما
(فتح باب العناية، كتاب الزكاة: 1/479؛ دار الأرقم)

[عن الدين] والمراد دين له مطالب من جهة العباد سواء كان الدين لهم أو لله تعالى وسواء كانت المطالبة بالفعل أو بعد زمان فينتظم الدين المؤجل ولو صداق زوجته المؤجل إلى الطلاق أو الموت وقيل لا يمنع لأنه غير مطالب به عادة بخلاف المعجل وقيل إن كان الزوج على عزم الأداء منع وإلا فلا لأنه يعد دينا… [ولا مديون مطالب] ولو بالجبر والحبس طلبا واقعا [من العباد] وهو إما الإمام في الأموال الظاهرة أي السوائم أو الملاك في الأموال الباطنة فإن الملاك نوابه لأن حق الأخذ كان للإمام في الأموال الظاهرة والباطنة إلى زمن عثمان رضي الله تعالى عنه ففوض الأموال الباطنة إلى أربابها خوفا عليهم من السعاة السوء أو الدين في دين العبد لأن المال مع الدين مشغول بالحاجة الأصلية وهي رفع الحبس عن المديون
(مجمع الأنهر، كتاب الزكاة: 1/193-194؛ إحياء التراث)

[فارغ عن الدين] أي الذي له مطالب من جهة العباد سواء كان لله كزكاة وخراج أو للعبد لو كفالة أو مؤجلا ولو صداق زوجته المؤجل
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الزكاة: ص 714؛ قديمي)

قال أصحابنا رحمهم الله تعالى كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد كالقرض وثمن البيع وضمان المتلفات وأرش الجراحة وسواء كان الدين من النقود أو المكيل أو الموزون أو الثياب أو الحيوان وجب بخلع أو صلح عن دم عمد وهو حال أو مؤجل أو لله تعالى كدين الزكاة
(الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الأول: 1/172-173؛ رشيدية)

كل دين عليه وله مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة بقدر الدين حالا أم مؤجلا خلافا للشافعي رحمه الله لأن بقدر الدين يحتاج إليه حاجة أصلية وهو قضاء الدين لأنه لا يندفع عنه المطالبة والحبس في الدنيا والمأثم في الآخرة إلا بصرف هذا المال إليه فلو أمر بصرف تعضه إلى الفقير يبقى في ورطة الحبس في الدنيا وضرر المأثم في الآخرة فيؤدي إلى التعسير والتشديد عليه
(المحيط الرضوي، كتاب الزكاة، باب زكاة الدين، فصل: 1/515؛ العلمية)

[15] فنقول ما يمنع وجوب الزكاة أنواع منها الدين قال أصحابنا كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعابد أو لله تعالى كدين الزكاة أما الكلام في دين العباد فنقول إنما يمنع وجوب الزكاة لأن ملك المديون في القدر المشغول بالدين ناقص ألا ترى أنه يستحق أخذه من غير قضاء ولا رضاء كأنه في يده غصب أو وديعة… وأما الكلام في دين الزكاة فنقول إن كان زكاة السائمة تمنع وجوب الزكاة بلا خلاف بين أصحابنا رحمهم الله وصورته إذا كان له نصاب من الأثمان أو السوائم أو عروض التجارة فحال الحول ووجب الزكاة ثم حال الحول ثانيا لم تجب الزكاة في الحول الثاني في السوائم بلا خلاف بين أصحابنا رحمهم الله، سواء كان ذلك في العين بأن كان العين قائما أو في الذمة باستهلاك النصاب وفي الأثمان وعروض التجارة كذلك الجواب عند أبي حنيفة ومحمد سواء كان ذلك في العين أو في الذمة باستهلاك النصاب وقال أبو يوسف إن كان في العين لا تجب الزكاة في الحول الثاني وإن كان في الذمة تجب الزكاة في الحول الثاني وقال زفر تجب الزكاة في الحول الثاني سواء كان ذلك في العين أو في الذمة وجه قول زفر أن هذا دين لا مطالب له من جهة العباد لأن الزكاة في الأثمان وعروض التجارة أداؤها مفوض إلى أربابها فلا يمنع وجوب الزكاة قياسا على النذور والكفارات وأبو يوسف يقول القياس ما قاله زفر إلا أنه إذا كان في العين إنما يمنع وجوب الزكاة لأن جزءا من العين صار مستحقا به فصار النصاب ناقصا وأبو حنيفة ومحمد قالا هذا دين له مطالب من جهة العباد تقديرا بيانه أن زكاة الأثمان وعروض التجارة زمن رسول الله عليه السلام وزمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كان مفوضا إلى الإمام إلا أن عثمان رضي الله عنه فوض ذلك إلى أربابها لمصلحة رأى في ذلك وجعل أرباب الأموال كالوكلاء نفسه لا أنه أبطل على نفسه حق الأخذ وهذا لأن حق المطالبة للإمام عرف بعهد رسول الله عليه السلام وبعهد أبي بكر وعمر وحكم ثبت من جهة النبي عليه السلام ومن جهة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا يجوز لعثمان رضي الله عنه إبطاله فدل أنه فوض الأداء إلى أرباب الأموال بطريق التوكيل وكان هذا دينا له مطالب من جهة العباد تقديرا
(المحيط البرهاني، كتاب الزكاة، الفصل العاشر: 3/228-229؛ إدارة القرآن)

والمراد دين له مطالب من جهة العباد وما لا مطالب له من جهة العباد لا يمنع كالكفارات والنذور ووجوب الحج ونحوه، والنفقة ما لم يقض بها لا تمنع لأنها ليست في حكم الدين فإذا قضي بها صارت دينا فمنعت واختلفوا في دين الزكاة قال زفر لا يمنع في الأموال الباطنة لأنه لا مطالب له من جهة العباد لأن الأداء للمالك وقال أبو يوسف إن كان الدين في الذمة بأن استهلك مال الزكاة بعد الحول وبقي في ذمته وملك مالا آخر فإنه تجب عليه الزكاة ولا يمنع ما في ذمته من الوجوب ولو كان الدين في العين كمن له نصاب فمضى عليه سنون فإنه لا تجب عليه الزكاة لجميع ما مضى من السنين خلافا لزفر وعندهما لا تجب الزكاة في الفصلين ويمنع الدين سواء كان في الذمة أو في العين لأن الأخذ كان للإمام وعثمان رضي الله عنه فوضه إلى الملاك وذلك لا يسقط حق طلب الإمام حتى لو علم أن أهل بلدة لا يؤدون زكاتهم طالبهم بها ولو مر بها على الساعي كان له أخذها فكان له مطالب من جهة العباد فيمنع
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الزكاة: 1/150؛ دار القباء)

وذكر في شرح القدوري للزاهدي دين الزكاة يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة… ولنا أن هذا دين له مطالب من العباد وهو الإمام في السوائم ونوابه وهم الملاك في العروض والذهب الدراهم… وذكر في موضع آخر [أي في البدائع] قال في دين الزكاة قال ولأبي حنيفة ومحمد أن كل دين له ثم مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة وأما زكاة السوائم فلأنها يطالب بها من جهة السلطان… وأما زكاة مال التجارة فيطالب بها أيضا تقديرا لأن حق الأخذ للسلطان… وصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الإمام
(الفتاوى الطرسوسية، كتاب الزكاة، مطالبة الفقير من زكاة الغني: ص 32-33؛ مؤسسة الريان)

فتحرر لنا من هذا كله أن الفقير ليس له ولاية المطالبة وإنما المطالبة للإمام في الأموال الباطنة عند علمه ترك أداء الزكاة من أرباب الأموال
(المرجع السابق: ص 34)

[وعن دين] حال أو مؤجل بأصالة أو كفالة [مطالب من عبد]… ولهما أنه هذا دين له مطالب من جهة العباد لأن حق الأخذ كان للإمام في الأموال الظاهرة والباطنة
(فتح باب العناية، كتاب الزكاة: 1/478؛ دار الأرقم)

من العباد] وهو إما الإمام في الأموال الظاهرة أي السوائم أو الملاك في الأموال الباطنة فإن الملاك نوابه لأن حق الأخذ كان للإمام في الأموال الظاهرة والباطنة إلى زمن عثمان رضي الله تعالى عنه ففوض الأموال الباطنة إلى أربابها خوفا عليهم من السعاة السوء
(مجمع الأنهر، كتاب الزكاة: 1/193-194؛ إحياء التراث)

ولهما أن هذا دين له مطالب من جهة العباد لأن حق الأخذ كان للإمام في الأموال الظاهرة والباطنة إلى زمن عثمان رضي الله عنه ثم فوضها إلى أربابها في الأموال الباطنة… فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن السعاة فلا تبطل حق الأخذ للإمام
(المحيط الرضوي، كتاب الزكاة، باب زكاة الدين، فصل: 1/516؛ العلمية)

[قوله له مطالب من جهة العباد] أي طلبا واقعا من جهتهم… والمطالب هنا السلطان تقديرا
(رد المحتار، كتاب الزكاة: 2/260؛ سعيد)

[16] ولقد قال مشايخنا في رجل عليه مهر مؤجل لامرأته وهو لا يريد أداءه فلا يجعل مانعا من الزكاة لعدم مطالبة في العادة والله أعلم
(خزانة الأكمل، كتاب الزكاة: 1/264؛ العلمية)

كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة… والدين اللاحق بعد الحول لا يسقط الزكاة ولو كان على الرجل مهو مؤجل لامرأته وهو لا يريد أداءه لا يجعل مانعا من الزكاة
(خلاصة الفتاوى، كتاب الزكاة، الفصل السادس: 1/240؛ رشيدية)

وقال بعضهم إن كان الزوج على عزم من قضائه يمنع، وإن لم يكن على عزم القضاء لا يمنع؛ لأنه لا يعده دينا وإنما يؤاخذ المرء بما عنده في الأحكام
(بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، فصل في شرائط الفرضية: 2/383-384؛ العلمية)

وفي المحيط مهر المرأة يمنع معجلا كان أو مؤجلا وقيل إن كان الزوج على عزم قضائه يمنع وإلا فلا إذ لا يعد دينا في زعمه
(البناية، كتاب الزكاة: 4/17؛ الحقانية)

وعلى هذا بيع الوفاء يجب على البائع لأنه ملكه بالقبض وعلى المشتري لأنه يعده مالا على البائع وليس في هذا إيجاب زكاتين على شخصين في مال واحد لعدم تعين النقدين في العقود والفسوخ والمهر المؤجل إن كان الزوج لا يريد الأداء لا يمنع وجوب الزكاة على الزوج والحاصل أن كل دين له مطالب من العباد يمنع سواء كان لله تعالى كالزكاة والعشر والخراج أو للبعد كالثمن والأجرة ونفقة المحارم
(الفتاوى البزازية، كتاب الزكاة، الأول في المقدمة: 1/76؛ العلمية)

وشامل لدين العباد كالثمن والأجرة والمهر فإنه مانع وقيل إن كان نية الزوج أداءه متى طالبته يمنع وإلا فلا كما في المحيط وقيل يمنع المعجل دون المؤجل كما في الاختيار
(جامع الرموز، كتاب الزكاة: 1/300؛ سعيد)

دين العباد مانع من وجوبها إلا المهر المؤجل إذا كان الزوج لا يريد أداءه كما في المجتبى
(معين المفتي على جواب المستفتي، كتاب الزكاة: ص 166؛ البشائر)

[عن الدين] والمراد دين له مطالب من جهة العباد سواء كان الدين لهم أو لله تعالى وسواء كانت المطالبة بالفعل أو بعد زمان فينتظم الدين المؤجل ولو صداق زوجته المؤجل إلى الطلاق أو الموت وقيل لا يمنع لأنه غير مطالب به عادة بخلاف المعجل وقيل إن كان الزوج على عزم الأداء منع وإلا فلا لأنه يعد دينا
(مجمع الأنهر، كتاب الزكاة: 1/193-194؛ إحياء التراث)

وكذلك المهر يمنع مؤجلا كان أو معجلا لأنه مطالب به كذا في محيط السرخسي وهو الصحيح على ظاهر المذهب وذكر البزدوي في شرح الجامع الكبير قال مشايخنا رحمهم الله تعالى في رجل عليه مهر مؤجل لامرأته وهو لا يريد أداءه لا يجعل مانعا من الزكاة لعدم المطالبة في العادة وأنه حسن أيضا هكذا في جواهر الفتاوى
(الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الأول: 1/173؛ رشيدية)

وكذلك مهر المرأة يمنع مؤجلا كان أو معجلا لأنه مطالب به وقيل المؤجل لا يمنع [لأنه] غير مطالب به عادة فأما المعجل فمطالب به عادة وقيل إن كان الزوج على عزم من قضائه يمنع وإن لم يكن لم يمنع لأنه يعد دينا في زعمه والمرجو أخذ بما في زعمه في باب الأحكام
(المحيط الرضوي، كتاب الزكاة، باب زكاة الدين، فصل: 1/516؛ العلمية)

[17] السراجية: الدين المؤجل قال بعضهم يمنع الزكاة وذكر مجد الأئمة السرخكي عن مشايخنا أنه لا يمنع
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الزكاة، الفصل العاشر: 2/220؛ إحياء التراث)

وذكر في المغنى أن دين العباد يمنع ولو مؤجلا وعن الصدر الشهيد لا رواية فيه وللمنع وعدمه وجه كما في الكافي والصحيح أنه غير مانع كما في الجواهر
(جامع الرموز، كتاب الزكاة: 1/300؛ سعيد)

[قوله أو مؤجلا إلخ] عزاه في المعراج إلى شرح الطحاوي وقال وعن أبي حنيفة لا يمنع وقال الصدر الشهيد لا رواية فيه ولكل من المنع وعدمه وجه زاد القهستاني عن الجواهر والصحيح أنه غير مانع
(رد المحتار، كتاب الزكاة: 2/261؛ سعيد)

(فتاوى محمودية، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة: 319-320؛ فاروقية)

(فتاوى عثماني، كتاب الزكاة: 2/71؛ معارف القرآن)

[18] [ما كان للتجارة فإنه يصير للقنية بالنية وما كان للقنية لم يصر للتجارة بالنية حتى يبيعه فيكون بدله للتجارة] وذلك لأن التجارة تصرف فلا تصير للتجارة إلا بالفعل وأما القنية فإنه ترك التصرف وهو موجود فيصير كذلك بالنية دون الفعل
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة، مسألة عروض التجارة تصير للقنية بمجرد النية: 2/339؛ دار البشائر)

ونحاس الدواب إذا اشترى الجلال والبراقع والمقاود فإن كان يبيعها مع الدواب فعليه فيها الزكاة وإن كان يحفظ الدواب بها ولا يبيعها فليس عليه فيها الزكاة إذا لم ينو التجارة عند شرائها ثم لا خلاف أن نية التجارة إذا اقترنت بالشراء ألو الإعارة صار المال للتجارة لأن النية اقترنت بعمل التجارة
(المبسوط للسرخسي، كتاب الزكاة، باب زكاة المال: 2/204؛ إحياء التراث)

وإن كان عند عبيد للخدمة فنوى التجارة لم تكن للتجارة ما لم يبعهم لأن النية التجارة تجردت عن عمل التجارة
(المبسوط للسرخسي، كتاب الزكاة، باب زكاة المال: 2/204؛ إحياء التراث)

لو اشترى فلوسا للنفقة لا زكاة فيها وكذا اللؤلؤ والمتاع لغير التجارة أما لو اشتراها للتجارة ثم بدا له فجعله للمهنة فتصير للمهنة أما لو اشتراها للمهنة ثم جعلت للتجارة لم تصر للتجارة حتى يبيعها
(خزانة الأكمل، كتاب الزكاة: 1/251؛ العلمية)

وما سوى الأثمان لم يصر نصابا للزكاة بمجرد النية حتى يطلب النماء بالبيع أو الإسامة
(خزانة الأكمل، كتاب الزكاة، من الكرخي: 1/280؛ العلمية)

وكذا ما اشترى النحاس من المقاود الجلال لحفظ الدواب التي اشتراها للتجارة لا زكاة فيها بمنزلة آلات الصباغين وأوعية أسلحتهم وظروف أموالهم إلا أن تباع مع الدواب أو مع المتاع يزكي ولا تبطل الإسامة إلا بترك رعيها
(خزانة الأكمل، كتاب الزكاة، من الكرخي: 1/280؛ العلمية)

وما دخل في ملكه بالهبة والصدقة أو تحاسما بمبادلة ما ليس بمال كالمهر وبدل الخلع وأخواته بمجرد النية يصير للتجارة في رواية الطحاوي وعند محمد لا يصير وفي رواية عنه يصير وقيل عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يصير للتجارة كالعروض التي في ملكه لا يصير إلا بالبيع الشراء
(خزانة الأكمل، كتاب الزكاة، من الطحاوي: 1/285؛ العلمية)

لو نوى الموهوب له عند قبض الهبة التجارة لم تصر للتجارة وكذا المهر والخلع وتضمين الغاصب وإنما يصير للتجارة بالإجازة والبيع
(المرجع السابق، من العيون: 1/287)

رجل اشترى جوالقا بعشرة آلاف دراهم ليؤجرها من الناس فحال عليه الحول لا زكاة عليه فيها لأنه اشتراها للغلة لا للمبايعة فلا تجب الزكاة وإن كان من رأيه أن يبيع آخرا لا عبرة لهذا
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الزكاة، الفصل الثاني: 1/182؛ العلمية)

ولو كانت للسائمة فجعلها للتجارة أو عبدا للخدمة فجعله للتجارة لم يصر للتجارة بالنية إلا بالبيع لأنه لم تقترن نية التجارة فلا يصير للتجارة
(المرجع السابق: 1/184)

فإن كان اشتراه للمهنة ثم جعله للتجارة لم يكن للتجارة ما لم يتجر به
(خلاصة الفتاوى، كتاب الزكاة، الفصل الخامس: 1/238؛ رشيدية)

وفي مجموع النوازل رجل اشترى جوالقا بعشرة آلاف درهم ليواجر من الناس فحال عليها الحول لا زكاة عليه وإن كان من رأيه أن يبيعه أحدا لا عبرة له
(المرجع السابق، الفصل السابع: 1/240)

ووجه قول من قال إنه لا يكون للتجارة إن النية لم تقارن عملا هو تجارة وهي مبادلة المال بالمال… ولو اشترى عروضا للبذلة والمهنة ثم نوى أن تكون للتجارة بعد ذلك لا تصير للتجارة ما لم يبعها فيكون بدلها للتجارة
(بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال: 2/396؛ العلمية)

لأن الزكاة عبارة عن النماء وذلك من المال النامي على التفسير الذي ذكرناه وهو أن يكون معدا للاستنماء وذلك بالإعداد للإسامة في المواشي والتجارة في أموال التجارة إلا أن الإعداد للتجارة في الأثمان المطلقة من الذهب والفضة ثابت بأصل الخلقة لأنها لا تصلح للانتفاع بأعيانها في دفع الحوائج الأصلية فلا حاجة إلى الإعداد من العبد للتجارة بالنية إذ النية للتعيين وهي متعينة للتجارة بأصل الخلقة فلا حاجة إلى التعيين بالنية فتجب الزكاة فيها نوى التجارة أو لم ينو أصلا أو نوى النفقة وأما فيما سوى الأثمان من العروض فإنما يكون الإعداد فيها للتجارة بالنية لأنها كما تصلح للتجارة تصلح للانتفاع بأعيانها بل المقصود الأصلي منها ذلك فلا بد من التعيين للتجارة وذلك بالنية
(المرجع السابق: 2/395)

[إن نوانا للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنها زكاة] لأن النية لم تتصل بالعمل إذ هو لم يتجر فلم تعتبر
(الهداية، كتاب الزكاة: 1/187؛ شركة علمية)

والنية المجردة تعمل في سقوط الزكاة ولا تعمل في الوجوب حتى إذا كانت جارية للتجارة فنواها للخدمة سقطت الزكاة ولو كان على العكس لم تصر للتجارة حتى يبيعها فيكون في الثمن الزكاة مع ماله
(الحاوي القدسي، كتاب الزكاة، باب زكاة العروض: 1/283؛ دار النوادر)

ثم نية التجارة لا تعمل ما لم يضم إليه الفعل بالبيع أو الشراء أو السوم فيما يسام
(المحيط البرهاني، كتاب الزكاة، الفصل الثالث: 3/165؛ إدارة القرآن)

[19] عبد للتجارة أراد أن يخدمه سنين فيستخدمه فهو للتجارة على حاله إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة فيجعله للخدمة
(خلاصة الفتاوى، كتاب الزكاة، الفصل الأول: 1/235؛ رشيدية)

عبد التجارة إذا أراد أن يستخدمه سنين فيستخدمه فهو للتجارة على حاله إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة
(فتاوى قاضيخان، كتاب الزكاة: 1/217؛ العلمية)

في الخانية عبد التجارة إذا أراد أن يستخدمه سنين فاستخدمه فهو للتجارة على حاله إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة اه
(رد المحتار، كتاب الزكاة: 2/272؛ سعيد)

[20] وعن محمد لو اشترى عبدا للخدمة ولكن ينوي إن وجد ربحا باعه لا زكاة فيه
(خزانة الأكمل، كتاب الزكاة، من العيون: 1/286؛ العلمية)

عن محمد في رجل اشترى عبدا للخدمة وهو ينوي إن أصاب ربحا يبيعه لا زكاة فيه
(خلاصة الفتاوى، كتاب الزكاة، الفصل السابع: 1/240؛ رشيدية)

وعن محمد فيمن اشترى خادما للخدمة وهو ينوي إن أصاب ربحا باع لا زكاة عليه
(الملتقط لناصر الدين السمرقندي، كتاب الزكاة، مطلب النية في أداء الزكاة: ص 73؛ العلمية)

رجل اشترى جوالقا بعشرة آلاف درهم ليؤاجرها من الناس فحال عليه الحول لا زكاة عليه لأنه اشتراها للغلة لا للمبايعة فلا يجب الزكاة فلو كان من رأيه أن يبيع [آخرا] فلا عبرة لهذا
(التجنيس والمزيد، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب، مسألة 1054: 2/298؛ إدارة القرآن)

رجل اشترى خادما للخدمة وهو ينوي إن أصاب ربحا يبيعه فحال عليه الحول لا زكاة عليه لأن المشترى للخدمة كذلك إذا أصاب المالك ربحا يبيعه
(المرجع السابق، مسألة 1063: 2/302-303)

ولو اشترى عبدا للخدمة ونوى أنه إن أصاب ربحا يبيعه لا يكون للتجارة
(الحاوي القدسي، كتاب الزكاة، باب زكاة العروض: 1/284؛ دار النوادر)

اشترى خادما للخدمة وهو ينوي أنه لو أصاب ربحا يبيعه فحال عليه الحول لا زكاة فيه وكذا لو اشترى جوالق بعشرة آلاف درهم ليؤاجرها من الناس فحال عليها الحول لا زكاة فيها لأنه اشتراها للغلة وعزمه أنه لو وجد ربحا يبيعها لا يعتبر
(فتاوى قاضيخان، كتاب الزكاة، فصل في مال التجارة: 1/221؛ العلمية)

فلو اشترى عبدا مثلا للخدمة ناويا بيعه إن وجد ربحا لا زكاة فيه
(فتح القدير، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، فصل في العروض: 3/537؛ دار عالم الكتب)

وفي جوامع الفقه السائمة إذا نوى أنه إن وجد ربحا يبيعها لا يبطل السوم ما لم يفعل بخلاف عروض التجارة إذا نواها للقنية حيث تبطل التجارة وكذا العبد إذا نواه للخدمة
(البناية، كتاب الزكاة، باب زكاة المال: 4/104؛ الحقانية)

وعن محمد رحمه الله تعالى اشترى للخدمة ومن عزمه أنه إذا وجد ربحا باعه لا زكاة عليه
(الفتاوى البزازية، كتاب الزكاة، الأول في المقدمة: 1/76؛ العلمية)

فلو اشترى جارية للخدمة ونوى أنه إن أصاب ربحا باعها فلا شيء فيه وكذا لو اشترى جوالق بعشرة آلاف درهم ليؤاجرها من الناس وإن نوى أن يبيعها آخرا لأنه اشترى للغلة لا للتجارة
(جامع الرموز، كتاب الزكاة: 1/ 312؛ سعيد)

ولو اشترى خادما للخدمة وهو ينوي إن أصاب ربحا يبيعه لا يكون للتجارة لأن المشترى للخدمة كذلك يكون إذا أصاب ربحا يبيعه
(المحيط الرضوي، كتاب الزكاة: 1/493؛ العلمية)

ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه
(رد المحتار، كتاب الزكاة: 2/274؛ سعيد)

[21] Usmani, Imran Ashraf and Bilal Qazi. Guide to Zakah. Karachi: Ma’ariful Quran (2010).

[22] “Frequently Asked Questions About 401(k) Plan Research,” Investment Company Institute, accessed May 31, 2021, https://www.ici.org/faqs/faq/401k/faqs_401k.

[23] “A New Take on the Active vs. Passive Investing Debate,” Morgan Stanley, accessed September 6, 2021, https://www.morganstanley.com/access/active-vs-passive-investing.

“What You Need to Know About Active vs. Passive Investing,” The Motley Fool, accessed September 6, 2021, https://www.fool.com/investing/how-to-invest/active-vs-passive-investing.

[24] For example, see the Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) with 2% turnover rate.

[25] For example, see the Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) with 38% turnover rate.

[26] For example, see the Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) with 54% turnover rate.