Introduction

Islam obligates a husband to financially support his wife during their marriage and, in the case of divorce, during her ʿidda (waiting period prior to remarriage). However, the question arises as to the husband’s obligation and the wife’s rights post-ʿidda, especially when the woman may not have another financial support model or if she either did not pursue a career or left one for the sake of being a homemaker. In such cases, can the woman leverage the courts to obligate her ex-husband to financially support or compensate her?

Muslims going through a divorce must understand their financial rights and obligations, whether they can secure those rights through non-Muslim courts, and what actions, if any, they must take where the court’s ruling contradicts the Sharia.

Alimony

In English ecclesiastical courts, a divorce was impermissible, although the court could grant a legal separation to uphold public interest, but the husband would remain responsible to support his separated wife. This idea transferred to American divorce law as the concept of alimony.[1] Morris Ploscowe explains in Progress in Family Law:

In our law, the concept of alimony, support for a wife living separate and apart from her husband, stems from the provision made in English ecclesiastical courts for wives who were successful in obtaining limited bed and board divorces (judicial separations) against their husbands. Alimony was not an incident of absolute divorce in English law. There were no absolute divorces for the vast majority of Englishmen (until the mid-nineteenth century). The very rich and powerful might, however, obtain absolute divorces by Act of Parliament. It was logical for the English ecclesiastical courts to provide alimony for wives in limited or bed-and-board divorces. After marriage, a husband came into control of a wife’s property. He took over all her personal property and the income, rents, and profits of any real estate that she owned. But control over the wife’s property carried with it the correlative obligation to support the wife. Normally, this was provided in the family home. But where the parties were legally separated because the husband was guilty of cruelty or adultery, then the husband could be required to provide alimony and support for the wife when she was authorized by a court to live separate and apart from him.[2]

Alimony, also known as spousal support or spousal maintenance, is court-ordered financial support for a spouse as part of divorce proceedings.[3] Alimony is of different types, but, primarily, it is temporary, though it may also be permanent in some cases.[4] All states have alimony statutes, although their requirements vary, and they factor in various circumstances, such as the standard of living during the marriage and the earning ability of both spouses. While most states have a formula to calculate the alimony amount,[5] its length varies. Temporary alimony may last for several years based on the length of the marriage or it may expire when the recipient remarries.[6] Some states also stipulate punitive alimony for parties at-fault.[7] Since alimony is gender-neutral and paid by the higher-earning spouse to the lower-earning spouse, courts may stipulate alimony on the ex-wife toward her ex-husband, including reimbursement alimony to compensate him for specific contributions made during the marriage.[8]

Since the law applies irrespective of religion, a judge may allocate alimony within Muslim divorce cases, as well, and Muslim couples may be unable to avoid it, especially since some states even prohibit alimony waivers in prenuptials.[9]

Spousal and Familial Financial Support

The Sharia establishes an individual’s financial obligation to support another person in three cases:[10]

  1. Marriage, where the husband is obligated to financially support his wife;
  2. Familial relationship, where certain relatives are obligated to financially support certain others in need; and
  3. Ownership, where a master is obligated to financially support his slave.

While the Sharia established a spousal support structure by obligating husbands to financially support their wives, it does not obligate the wives to do the same for their husbands. The husband’s responsibility applies during the marriage and extends into the ʿidda post-divorce,[11] as long as the wife does not leave the marital home without a valid excuse, such as safety concerns.[12] However, once the ʿidda expires, the relationship between the former spouses ceases and, as a natural and logical consequence, so does any financial responsibility. Hence, the Sharia does not have any concept of nafaqa (financial expenditure) on the ex-husband for the ex-wife, let alone on an ex-wife for an ex-husband.[13] Even while the husband carries the financial obligation during the marriage and the ʿidda, the nafaqa entails covering her financial expenses, not making cash payments to her.[14]

Securing Rights Through Courts

As part of divorce proceedings and in the absence of an amicable settlement, a woman may use non-Muslim courts[15] to secure her financial rights from her husband, such as nafaqa[16] and unpaid debts, including her mahr (dowry).[17] She may not retrospectively seek prior unpaid nafaqa unless a court had decreed it in those prior years.[18] If the woman finds it more expedient to secure the amount due through an alimony claim, she may do so. However, the amount claimed and received must not exceed the actual amount owed. Any additional amount sought or otherwise awarded constitutes usurpation of the man’s finances, and it requires tawba (repentance) if she sought the additional amount. Even if the court awards an additional amount, the woman must return it to its rightful owner, i.e., the man who only paid it to avoid legal complications, not willingly or out of any Islamic obligation.[19] An un-Islamic court decision does not create an Islamic obligation.[20]

Conclusion

The Sharia does not obligate an ex-husband to provide nafaqa post-ʿidda, and it does not permit a woman to claim any finances above nafaqa and debts owed. It certainly does not allow an ex-husband to collect forced payments from an ex-wife. Alimony as a means of financial support post-ʿidda is impermissible, and neither party may claim it as part of the divorce proceedings except to recoup actual nafaqa and debts owed. If claimed or awarded nonetheless, the recipient must return the Islamically unlawful wealth to its owner or, in their absence, to the owner’s inheritors.

Family members must realize and step up to their responsibilities in taking care of female relatives. However, their failure or inability does not justify court-facilitated injustice in forcing someone to make payments where no such obligation exists in the Sharia. Ḥarām (unlawful) money is devoid of baraka (blessings), and, far from a means of assistance, it may be a means of calamity in this world and the Hereafter.

And Allah knows best.

Researched & Approved by:

Mufti Abrar Mirza Mufti Sohail Bengali Mufti Abdul Azeem
Mufti Riyadh ul Huda Mufti Mohammed Saeed Mufti Tahmid Chowdhury
Mufti Saad Rauf Mufti Zeshan Ahmed Mufti Nabbil Khan
Mufti Talha Waseem Mufti Mohammed Pasha Mufti Abdul Rahman Khan
Mufti Farhan ul Haq Mufti Mohammed Hifzur Rahman Mufti Qazi Waliyullah

Rajab 13th, 1444 – January 16th, 2023

Concurred by:

Mufti Abdullah Nana, Mufti Suhail Tarmahomed, Mufti Ikram ul Haq, Mufti Asif Umar, Mufti Mohammed Farhan, Mufti Aamir Nazir, Mufti Muajul Islam Chowdhury, Mufti Abu-Obaidah Anwar, Mufti Hamoon Rashid Masudi, Mufti Saad Haque, Mufti Tazim Khan, Mufti Abrar Habib, Mufti Tareque Ahmed, Mufti Daoud Khan, Mufti Adil Ayub, Mufti Yusuf Chowdhury, Mufti Ozaifa Chohan, Mufti Abdullah Alam, and Mufti Qasim Abdullah.

[1] Law Shelf. Historical Background of Alimony. Accessed December 25, 2022. https://lawshelf.com/coursewarecontentview/historical-background-of-alimony.

[2] Ploscowe, Morris. “Alimony.” The Annals of the American Academy of Political and Social Science 383 (1969): 13–22. http://www.jstor.org/stable/1037966.

[3] “Alimony,” Cornell Law School, accessed December 18, 2022, https://www.law.cornell.edu/wex/alimony.

“Alimony Guide – Spousal Support Laws,” Marital Laws, accessed December 18, 2022, https://www.maritallaws.com/states/illinois/alimony.

“How Long Does Maintenance Last After an Illinois Divorce,” Law Office of Russel D. Knight, accessed December 18, 2022, https://rdklegal.com/how-long-does-maintenance-last-after-an-illinois-divorce.

[4] Law Shelf. Alimony. Accessed December 25, 2022. https://lawshelf.com/coursewarecontentview/types-of-alimony-spousal-support.

[5] “Alimony Calculator for Illinois Couples,” Women’s Divorce & Family Law Group, accessed December 18, 2022, https://www.womensfamilylawyers.com/family-law/chicago-divorce-lawyers/spousal-support/calculator.

“Duration of Alimony in Illinois,” Sterling Lawyers, accessed December 18, 2022, https://www.sterlinglawyers.com/illinois/spousal-support/duration.

[6] “Illinois Marriage and Dissolution of Marriage Act,” Illinois General Assembly, accessed December 18, 2022, https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=075000050HPt%2E+V&ActID=2086&ChapterID=59&SeqStart=6100000&SeqEnd=8350000.

“Recent Changes to Illinois Alimony Law 2023,” O’Flaherty Law, accessed December 18, 2022, https://www.oflaherty-law.com/learn-about-law/recent-changes-to-illinois-alimony-law.

“How Long Does Maintenance Last After an Illinois Divorce,” Law Office of Russel D. Knight, accessed December 18, 2022, https://rdklegal.com/how-long-does-maintenance-last-after-an-illinois-divorce.

[7] “Alimony Guide – Spousal Support Laws,” Marital Laws, accessed December 18, 2022, https://www.maritallaws.com/states/texas/alimony.

[8] “How Does Alimony Work (2022 Guide),” Forbes, accessed December 18, 2022, https://www.forbes.com/advisor/legal/divorce/how-does-alimony-work.

[9] “Alimony Guide – Spousal Support Laws,” Marital Laws, accessed December 18, 2022, https://www.maritallaws.com/states/illinois/alimony.

[10] ثم نفقة الغير تجب على الغير بأسباب الزوجية والقرابة والملك، فبدأ بالزوجات إذ هي الأساس في ثبوت النفقة للولد لأنه فرعها، ثم بالسبب الأبعد
(فتح القدير، كتاب الطلاق، باب النفقة: 4/378؛ دار الفكر)

اعلم بأن ‌نفقة ‌الغير ‌تجب بأسباب منها الزوجية، ومنها الملك، ومنها النسب
(المبسوط للسرخسي، كتاب النكاح، باب النفقة: ٥/١٨٠؛ دار المعرفة)

‌ونفقة ‌الغير ‌تجب على الغير بأسباب ثلاثة بالقرابة والزوجية والملك
[تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣/٥٠؛ المطبعة الكبرى)

قال في الكتاب [وقال الحسن قال ابو يوسف قال ابو حنيفة رضي الله عنهم في امرأة معسرة لها أبوان موسران: إن نفقتها عليهما جميعا، على الأم الثلث وعلى الأب الثلثان]
(كتاب النفقات للخصاف مع شرح صدر الشهيد البخاري:19؛ الدار السلفية)

[قال: والأخت إذا كانت محتاجة وكان لها منزل تسكنه يجبر الأخ على نفقتها إذا كان له مقدار ما يسمى غنيا به، وإن كان قيمة المسكن أكثر من مال الأخ]
(كتاب النفقات للخصاف مع شرح صدر الشهيد البخاري، باب آخر في نفقة ورثة الميت الصغار وغيرهم وتقسيم النفقة على الأقارب :66؛ الدار السلفية)

وأما نفقة الأجانب إذا عجزوا فهي على بيت المال ثم على أغنياء الناس في قول أبي عبد الله وفي قول الفقهاء ليست بواجبة.
(النتف في الفتاوى، الواجبات، النفقات، نفقة الأجانب: ١٩٧؛ دار الفرقان)

قال أبو جعفر [على الزوج نفقة زوجته وكسوتها بالمعروف]
والأصل فيه قول الله تعالى [الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم]. وقال تعالى [وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف] وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة [لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف]. وعلى ذلك اتفاق أهل العلم
(شرح مختصر الطحاوي، باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات: ص 280؛ الإسلامية(

[11] فقال في التحصيل: إن نفقة المعتدة غير تلك النفقة التي تجب في حال الزوجية بدلالة أن سكناها غير السكنى التي كانت في حال الزوجية… فإذا كان كذلك لم يخل من أن يكون سبب وجوب النفقة الفرقة أو تسليم نفسها في منزل زوجها. ولا يجوز أن يكون السبب الموجب لها هو التسليم… فقد بان لك أن التسليم لا يكون سببا لوجوب نفقة المعتدة ووجب أن يكون المسبب الموجب لها الفرقة فهذا وجه.
(شرح كتاب أدب القاضي للجصاص، باب النفقة والكسوة: ص 417؛ العلمية)

وتجب في العدة من نكاح صحيح لوجود سبب الوجوب وهو استحقاق الحبس للزوج عليها بسبب النكاح لأن النكاح قائم من وجه فتستحق النفقة كما كانت تستحقها قبل الفرقة بل أولى لأن حق الحبس بعد الفرقة تأكد بحق الشرع وتأكد السبب يوجب تأكد الحكم فلما وجبت قبل الفرقة فبعدها أولى سواء كانت العدة عن فرقة بطلاق أو عن فرقة بغير طلاق وسواء كانت الفرقة بغير طلاق من قبل الزوج أو من قبل المرأة إلا إذا كانت من قبلها بسبب محظور استحسانا
(بدائع الصنائع، كتاب النفقة، فصل في سبب الوجوب: 5/121؛ العلمية)

وأما شرط ‌وجوب ‌هذه ‌النفقة فلوجوبها شرطان أحدهما يعم النوعين جميعا أعني نفقة النكاح ونفقة العدة والثاني يخص أحدهما وهو نفقة العدة أما الأول فتسليم المرأة نفسها إلى الزوج وقت وجوب التسليم ونعني بالتسليم التخلية وهي أن تخلي بين نفسها وبين زوجها برفع المانع من وطئها أو الاستمتاع بها حقيقة إذا كان المانع من قبلها أو من قبل غير الزوج فإن لم يوجد التسليم على هذا التفسير وقت وجوب التسليم فلا نفقة لها
(المرجع السابق: 5/128)

وأما الثاني وهو ‌الشرط ‌الذي ‌يخص ‌نفقة العدة فهو أن لا يكون وجوب العدة بفرقة حاصلة من قبلها بسبب محظور استحسانا
(المرجع السابق: 5/144)

ولا فرق بين حال ‌الزوجية، وحال العدة، لأن المعنى الذي به تستحق النفقة في الحالين جميعًا معنى واحد، وهو تسليمها في بيت الزوج
(شرح مختصر الطحاوي، باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات، 5/300؛ دار البشائر الإسلامية)

[12] والنفقة المفروضة تسقط بالنشوز كغير المفروضة، ذكر المسألة في الجامع، والله أعلم.
(الذخيرة البرهانية، كتاب النفقات: ٤/ ٣٧٢؛ العلمية)

(مادة ١٧١) الناشزة، وهي: التي خالفت زوجها وخرجت من بيته بلا إذنه بغير وجه شرعي، يسقط حقها في النفقة مدة نشوزها.
(الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، الباب الثاني في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة، ص. ٤١؛ العلمية)

وإن طلقها وهى ناشزة فلها أن تعود إلى بيت زوجها وتأخذ النفقة، فإن طالت العدة بارتفاع الحيض كان لها النفقة إلى أن تصير آيسة وتنقضي عدتها بالأشهر.
(فتاوى قاضي خان، كتاب النكاح: ١/ ٣٨١؛ العلمية)

[فلها النفقة والسكنى في عدتها] وفي حاشيته: وسواء كانت حاملا أو لا ويشترط في استحقاق النفقة أن تلازم بيت العدة حتى لو خرجت زمانا عن غير عذر شرعي صارت ناشزة ولا تستحق النفقة وأن تكون معتدة من نكاح صحيح إذ المعتدة من النكاح الفاسد لا نفقة لها وأن تكون حرة أو أمة بوأها المولى
(مختصر القدوري، كتاب النفقات: ص 540؛ مكتبة البشرى(

قال فإن نشزت المرأة فلا ‌نفقة لها لما روي أن فاطمة بنت قيس نشزت على أحمائها فنقلها عليه الصلاة والسلام إلى بيت ابن أم مكتوم ولم يجعل لها ‌نفقة ولا سكنى ولأن الموجب للنفقة ‌الاحتباس وقد زال بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين لأنه لا يفوت ‌الاحتباس وهو يقدر عليه كرها فإن عادت إلى منزله عادت النفقة لعود ‌الاحتباس
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الطلاق، باب النفقة:٤/٥؛ مطبعة الحلبي)

أن فوات ‌الاحتباس لا من قبله يوجب سقوط النفقة
(تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣/٥٣؛ المطبعة الكبرى)

[13] وأما بعد انقضاء العدة فلا نفقة لها
(شرح كتاب أدب القاضي للجصاص، باب نفقة المرأة: ص 436؛ العلمية)

حتى قلنا إن كل امرأة تستحق النفقة حال قيام النكاح تستحق النفقة حال قيام العدة وكل امرأة لا تستحق النفقة حال قيام النكاح لا تستحق النفقة حال قيام العدة.
(المحيط البرهاني، كتاب النفقة، الفصل الثاني في نفقة المطلقة: ٤/٣٢١؛ إدارة القرآن)

قال أبو جعفر [وللمطلقة السكنى والنفقة ما دامت في العدة حاملا كانت أو غير حامل] وقال أبو بكر قد بينا هده المسألة فيما سلف
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الطلاق، باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى: ٥/٣١٤؛ دار السراج)

وإن تطاولت العدة بالمرأة فنفقتها واجبة حتى تنقضي عدتها بالحيض أو بالشهور عند الإياس
(الحاوي القدسي، كتاب الطلاق، باب النفقات: ٢/٤٦٦؛ دار النوادر)

قوله وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان الطلاق أو بائنا وكذا الكسوة أيضا وقال الشافعي لا ‌نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا فإن كانت حائلا فلها السكنى بلا ‌نفقة والمبانة بالخلع والإيلاء واللعان وردة الزوج ومجامعة أمها في النفقة سواء ولو ادعت ‌المطلقة أنها حامل أنفق عليها إلى سنتين منذ طلقها قال الخجندي ولو أن امرأة تطاولت عدتها فلها النفقة والسكنى وإن امتد ذلك إلى عشر سنين ما لم تدخل في حد الإياس وتنقضي العدة بالشهور بعد ذلك فإن اتهمها حلفها بالله ما انقضت عدتها
(الجوهرة النيرة، كتاب النفقات، باب النفقة:٢/٨٥؛ المطبعة الخيرية)

ولكل مطلقة بثلاث أو واحدة السكنى والنفقة ما دامت في العدة.
(المبسوط للسرخسي، كتاب الطلاق، باب النفقة في الطلاق والفرقة والزوجية: ٥/٢٠١؛ دار المعرفة)

(والمطلقة الرجعي والبائن والمفرقة بلا معصية…النفقة والسكنى) أي ما دامت في العدة.
وفي عمدة الرعاية: قوله: والمطلقة الرجعي والبائن؛…ولا نفقة بعد العدة والوجه في ذلك أن النفقة بأنواعها الثلاثة إنما هي جزاء الاحتباس.
(شرح الوقاية مع عمدة الرعاية، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣/٥٥٩ – ٥٦٠؛ قديمي كتب خانة)

(فتاوی دار العلوم دیوبند، کتاب الطلاق، باب النفقة: 11/75؛ دار الاشاعت)

(فتاوی قاسمی، باب النفقة والسكنى، مطلقة معتدة کى عدت گزرنى كى بعد نان ونفقة کا حکم: ١٦/٦٧٨؛ أشرفية دیوبند)

(فتاوى محموديه، كتاب الطلاق، باب النفقات، عدت كى بعد مطلقة کا نفقة وسکنی: ١٣/٤٣٦؛ فاروقية)

(فتاوی دار العلوم دیوبند، باب النفقة: ١١/٧٥؛ دار الاشاعت)

(فتاوی رحیمية، عدت كى بعد مطلقة کا نفقة شرعاً ثابت نهي هى: ٨/٤٣٩ – ٤٤٣)

(فتاوى دار العلوم زكريا، باب النفقة: 4/363؛ زمزم)

[14] [ويكون الزوج هو الذي ينفق عليها إلا أن يكون يضربها ولا ينفق عليها فإذا كان كذلك يأمره القاضي بدفع النفقة إليها حتى تنفق على نفسها. وأما إذا لم يضربها فإن عليه أن يطعمها يكسوها وليس عليه أن يعطيها الدراهم والدنانير غير ذلك]…[ولا يفرض لأحد موسر نفقة على أحد غير الزوجة فإنه يفرض لها النفقة على زوجها وإن كانت موسرة] وذلك لأن نفقة الزوجة تجب للصلة والمنافع التي تحصل للزوج من جهتها المستحقة بالعقد فصار في التقدير كأنها واجبة على وجه البدل وهذا المعنى غير موجود في غيرها… ولا يعرف بين الناس خلاف في هذا
(شرح كتاب أدب القاضي للجصاص، باب النفقة والكسوة: ص 411-412؛ العلمية)

[15] ويلفت الباحث النظر إلى أن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا خالف المجلس الأوروبي في هذه المسألة، فقد ورد في البيان الختامي للمؤتمر الثاني، المنعقد بكوبنهاجن، الدانمارك مع الرابطة الإسلامية ، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004 ما نصه: “أنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة ، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة ، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه”
(أصول فقه الأقليات المسلمة وضوابطها – بين النظرية والتطبيق، ص ٥٣٧؛ العلمية)

(إمداد الفتاوى، كتاب الغصب، ٣/ ٤٤٦؛ مكتبة دار العلوم كراتشي)

(أحسن الفتاوى، باب القرض والدين: ٧/ ١٧٤؛ سعيد)

(كتاب النوازل، كتاب الحدود والقصاص، ١٠ / ٣١٩ – ٣٢١؛ المركز العلمي للنشر والتحقيق)

[16] نفقة المرأة أو كسوتها لا تصير دينا إلا بقضاء أو بتراض
(الفتاوى السراجية، كتاب النكاح، باب نفقة الزوجات: ٢١٠؛ العلمية)

مسألة: [النفقة لا تصير دينا إلا بحكم القاضي] قال: (والنفقة لا تصير دينا إلا بالفرض، وإنما أن يفرضها القاضي، أو يتراضيا على الفرض) وذلك لأنها تجري مجرى الصلة، والدليل عليه: أنها ليست بدلا عن البضع، لأنها لو كانت كذلك لوجبت بحذاء ملك البضع، وليست بدلا من الاستمتاع؛ لأنه واقع في ملك نفسه، فلا يستحق عليه بدله، لأن من تصرف في ملك نفسه لم يلزمه عنه بدل لغيره. فلما خلت النفقة من أن تكون بلا من شيء، علمنا أن موضوعها موضوع الصلة، فلا تصير دينا إلا بالتراضي، أو بفرض القاضي، فتصير حينئذ دينا بالاتفاق. والقياس يمنع أن تصير دينا بالفرض، إلا أنهم تركوا القياس للاتفاق
(شرح مختصر الطحاوي للجصاص، كتاب الطلاق، باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات: ٥/٢٨٨؛ البشائر الإسلامية)

إذا ثبت هذا فنقول: المعتدة إذا لم تخاصم في نفقتها أو لم يفرض القاضي لها شيئا حتى إذا انقضت العدة فلا نفقة لها لأن النفقة في حال قيام النكاح لا تصير دينا إلا بقضاء أو رضى فكذا في حالة العدة، وإن كان الزوج غائبا فاستدانت عليه ثم قدم بعد انقضاء العدة يقضى عليه لها بنفقة مثلها وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الأول ثم رجع وقال لا يقضي كما في نفقة النكاح،
وأما إذا فرض القاضي لها النفقة في حال العدة وقد استدانت على الزوج أو لم تستدن ثم انقضت عدتها قبل أن تقبض شيئا من الزوج فإن استدانت بأمر القاضي كان لها أن ترجع على الزوج بذلك لأن استدانة المرأة بأمر القاضي، وللقاضي ولاية كاملة بمنزلة استدانة الزوج بنفسه، وأما إذا استدانت بغير أمر القاضي أو لم تستدن أصلا، هل ترجع على الزوج بذلك أم لا؟ قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح أدب القاضي فيه كلام،
وقال الشيخ الإمام: والظاهر عندي أنه لا يسقط، وأشار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله إلى أنه يسقط حيث علل فقال: سبب استحقاق هذه النفقة العدة والمستحق بهذا السبب في حكم الصلة فلا بد من قيام السبب لاستحقاق المطالبة، ألا ترى أن الذمي إذا أسلم وعليه خراج رأسه لم يطالب بشيء منه، فكذا هنا وهو الصحيح.
(المحيط البرهاني، كتاب النفقات، الفصل الثاني في نفقة المطلقات: ٤/٣١٢-٣٢٢؛ إدارة القرآن)

[17] حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان ‌رجل ‌شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، فقال: [خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف]
(صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها من معروف: رقم الحديث: 5049؛ دار ابن كثير)

حدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت: دخلت هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك]
(صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند، رقم الحديث: ١٧١٤؛ دار الطباعة العامرة)

قلت: وهذا الحكم ليس بقضاء على الغائب بل هو إفتاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سؤالها، فلا يستدل به على جواز القضاء على الغائب
(بذل المجهود في حل سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده: ١١/ ٢٦١؛ مركز الشيخ أبي الحسن الندوي)

لها أن تأخذ من غير قضاء كما قال صلى الله عليه وسلم لهند خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف
(المبسوط للسرخسي، كتاب النكاح، باب النفقة: ٥/ ٩٨؛ دار المعرفة)

بدليل أن لصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه أن يأخذه من غير قضاء ولا رضاء
(بدائع الصنائع، كتاب الزكاة: ٢/ ٣٨٢؛ العلمية)

قال في «الكتاب» عقيب هذه المسائل وفي كل موضع كان للقاضي أن يقضي لها بالنفقة في مال الزوج فلها أن تأخذ من مال الزوج ما يكفيها بالمعروف وبغير قضاء قال عليه السلام لهند امرأة أبي سفيان «خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف»
(المحيط البرهاني، كتاب النفقات، الفصل الأول في نفقة الزوجات: ٣/ ٥٣٣؛ العلمية)

ولصاحب الحق أن يمدّ يده ويأخذه من غير قضاء القاضي فكان حكم القاضي إعانة لا قضاء
(الكفاية في شرح الهداية، كتاب الطلاق، ٣/ ٣١٧؛ العلمية)

(مادة ١٩٦) وفي كل موضع جاز للقاضي أن يقضي للمرأة بالنفقة من مال زوجها الغائب جاز لها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف من غير قضاء.
وفي كل موضع جاز للقاضي أن يقضي للمرأة بالنفقة من مال زوجها الغائب جاز لها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف من غير قضاء؛ لأنك عرفت مما تقدم أن قضاء القاضي من قبيل الإعانة و الفتوى، فحقها ثابت و إن لم يقض به، فلها أخذه. وأيضاً قد نصّوا على أن كل شخص مستحق قبل غيره شيئاً وظفر بباله وكان من جنس حقه، فله أخذه من غير قضاء، ولا شك أن المرأة مستحقة النفقة على زوجها، فمتى ظفرت بماله الذي من جنس حقها جاز لها أخذه.
(شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، الجزء الأول في الأحكام المختصة بذات الإنسان، ص. ٢٦٣؛ العلمية)

[مادة ٢٠٨] رب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال مديونه، أو من مال كفيله وهو على صفته، فله أخذه بلا رضاه
(مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية، الباب الثاني في وفاء الدين، ص. ٢٢٩؛ العلمية)

لأن للدائن أن يأخذ بيده إذا ظفر بجنس حقه بغير رضى الدائن، فكان للقاضي أن يعينه. وهذا متفق عليه بين الإمام وصاحبيه.
(شرح المجلة، المادة ٩٩٨، ٣/ ٥٦٧؛ العلمية)

ليس لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقّه، وجوزه الشافعي وهو الأوسع
قوله: [وهو الأوسع] لتعينه طريقا لاستيفاء حقه فينتقل حقه من الصّورة إلى المالية كما في الغضب والإتلاف، انتهى المجتبى وقد تقدم نقله عن بعض مشايخ المذهب.
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ١١/ ٢٢٦؛ العلمية)

ليس لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقه وجوزه الشافعي وهو الأوسع
[قوله وجوزه الشافعي] قدمنا في كتاب الحجر: أن عدم الجواز كان في زمانهم، أما اليوم فالفتوى على الجواز [قوله وهو الأوسع] لتعينه طريقا لاستيفاء حقه فينتقل حقه من الصورة إلى المالية كما في الغصب والإتلاف مجتبى، وفيه وجد دنانير مديونه وله عليه دراهم، فله أن يأخذه لاتحادهم جنسا في الثمنية اهـ
(رد المحتار كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٦/ ٤٢٢؛ دار الفكر)

[18] قال: ولو أن رجلا تزوج امرأة، فطالبته بنفقتها، ففرض لها القاضي عليه نفقة، فأخذت ذلك أشهرًا، ثم شهد الشهود أنها أخته من الرضاع، فإنه يفرق بينهما، ويرجع الزوج عليها بما أخذت منه من النفقة لأنه تبين أن أخذها كان بغير حق. وهذا إذا فرض لها القاضي عليه نفقة. أما إذا أنفق عليها مسامحة من غير فرض القاضي، لم يرجع الزوج عليها بشيء.
(شرح أدب القاضي للصدر الشهيد، الباب السابع والتسعون: 4/349؛ الإرشاد)

وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر. وإذا مضت المدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها نفقة أو صالحت الزوج على مقدارها فيقضي لها بنفقة ما مضى، فإن مات الزوج بعد ما قضى عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت النفقة وإن أسلفها نفقة سنة ثم مات لم يسترجع منها بشيء وقال محمد رحمه الله يستحب لها بنفقة ما مضى وما بقي للزوج.
(المختصر للقدوري، كتاب النفقات: ٥٤٣ – ٥٤٤؛ البشرى)

وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار وما قضي به تقدير لنفقة لم تجب فإذا تبدل حاله لها المطالبة بتمام حقها. وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة وصالحت الزوج على مقدار نفقتها فيقتضي لها بنفقة ما مضى لأن النفقة صلة وليست بعوض عندنا على ما مر من قبل فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بقضاء كالهبة لا توجب الملك إلا بمؤكد وهو القبض والصلح بمنزلة القضاء لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي بخلاف المهر لأنه عوض.
(الهداية، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٢/٤٤٣ – ٤٤٤؛ مكتبة رحمانية)

[19] [وكذلك لو فرض للمرأة النفقة على زوجها وأخذت نفقة أشهر ثم شهد الشهود أنها أخته من الرضاع فإنه يفرق بينهما ويرجع الزوج عليها بما أخذت من النفقة] لأنا قد بينا أنها لم تكن مستحقة للنفقة
(شرح كتاب أدب القاضي للجصاص، باب نفقة المرأة: ص 437؛ العلمية)

قال: ولو أن رجلا تزوج امرأة، فطالبته بنفقتها، ففرض لها القاضي عليه نفقة، فأخذت ذلك أشهرًا، ثم شهد الشهود أنها أخته من الرضاع، فإنه يفرق بينهما، ويرجع الزوج عليها بما أخذت منه من النفقة لأنه تبين أن أخذها كان بغير حق. وهذا إذا فرض لها القاضي عليه نفقة. أما إذا أنفق عليها مسامحة من غير فرض القاضي، لم يرجع الزوج عليها بشيء.
(شرح أدب القاضي للصدر الشهيد، الباب السابع والتسعون: 4/349؛ الإرشاد)

وإن طالبته امرأة بالنفقة وقدمته إلى القاضي فقال الرجل للقاضي قد كنت ‌طلقتها ‌منذ ‌سنة وقد انقضت عدتها في هذه المدة وجحدت المرأة الطلاق فإن القاضي لا يقبل قول الزوج إنه طلقها منذ سنة ولكن يقع الطلاق عليها منذ أقر به عند القاضي لأنه يصدق في حق نفسه لا في إبطال حق الغير… فإن أقام بينة عادلة أو أقرت هي أنها قد حاضت ثلاث حيض في هذه السنة فلا نفقة لها على الزوج وإن كانت أخذت منه شيئا ترده عليه لظهور ثبوت الفرقة منذ سنة وانقضاء العدة
(بدائع الصنائع، كتاب النفقة، فصل في سبب الوجوب: 5/127-128؛ العلمية)

[20] وأما ‌بيان ‌ما ‌ينفذ من القضايا وما ينقض منها إذا رفع إلى قاض آخر فنقول وبالله التوفيق قضاء القاضي الأول لا يخلو إما أن وقع في فصل فيه نص مفسر من الكتاب العزيز والسنة المتواترة والإجماع وإما أن وقع في فصل مجتهد فيه من ظواهر النصوص والقياس فإن وقع في فصل فيه نص مفسر من الكتاب أو الخبر المتواتر أو الإجماع فإن وافق قضاؤه ذلك نفذ ولا يحل له النقض لأنه وقع صحيحا قطعا وإن خالف شيئا من ذلك يرده لأنه وقع باطلا قطعا
(بدائع الصنائع، كتاب آداب القاضي، فصل فيما ينفذ من القضايا وما ينقض منها: 9/133؛ العلمية)

وأما بيان حكم ‌خطأ ‌القاضي في القضاء فنقول الأصل أن القاضي إذا أخطأ في قضائه بأن ظهر أن الشهود كانوا عبيدا أو محدودين في قذف أنه لا يؤاخذ بالضمان لأنه بالقضاء لم يعمل لنفسه بل لغيره فكان بمنزلة الرسول فلا تلحقه العهدة ثم ينظر إما أن كان المقضي به من حقوق العباد وإما أن كان من حقوق الله عز وجل خالصا كالقطع في السرقة والرجم في زنا المحصن فإن كان في حقوق العباد فإن كان مالا وهو قائم رده على المقضي عليه لأن قضاءه وقع باطلا ورد عين المقضي به ممكن فيلزمه رده لقول النبي عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى ترده ولأنه عين مال المدعى عليه ومن وجد عين ماله فهو أحق به وإن كان هالكا فالضمان على المقضي له لأن القاضي عمل له فكان خطؤه عليه ليكون الخراج بالضمان ولأنه إذا عمل له فكان هو الذي فعل بنفسه
(المرجع السابق، فصل في حكم خطأ القاضي: 9/137؛ العلمية)

وأما ما يكون مخالفا للدليل الشرعي وهو النوع الرابع فإنه لا ينقذ قضاؤه ولا ينفذ بتنفيذ قاض آخر ولو رفع إلى ألف حاكم ونفذه لا ينفذ لأن قضاءه وقع باطلا لمخالفته الكتاب والسنة أو الإجماع فلا يعود صحيحا بالتنفيذ
(مسعفة الحكام، القسم الثاني، الفصل الخامس: ص 171؛ الفتح)

فلو أقرت أن عدتها انقضت منذ كذا وأنها ‌لم ‌تكن ‌حاملا ‌رجع عليها بما أخذت بعد انقضائها كما لا يخفى
(رد المحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب في نفقة المطلقة: 3/610؛ سعيد)