Introduction

Insurance dates to 4,000 BCE Babylon, where financiers granted marine loans for cargo with the provision of not repaying if the shipment was lost at sea, with the interest on the loan covering the risk of the insurance.[1]  The Encyclopedia Britannica defines insurance as “a device to handle risk.  Its primary function is to substitute certainty for uncertainty as regards the economic cost of disastrous events.”[2]

Scholars of the past and present have analyzed the concept of insurance, especially life insurance, and clearly stated its impermissibility due to several reasons, including ribā (interest) and gharar (gross uncertainty). [3] However, most analyses discussed the common form of insurance, where one contributes toward the purchase of a coverage, as opposed to a cost-free benefit provided by an employer.

Employer-Sponsored vs. Supplemental Life Insurance

Most employers offer a cost-free basic life insurance plan to employees as a standard benefit, with the option for an employee to purchase supplemental life insurance for increasing one’s coverage.  There exists no doubt about the impermissibility of the latter, as explained in innumerable fatwas, but the former requires further analysis, specifically on the following points:

  1. Since the employee does not contribute to the employer-sponsored basic life insurance, does the Sharia consider it the same as an impermissible, voluntary life insurance?
  2. If the employer requires that the employee opt-in to receive this benefit, does the employee’s opting in mean a voluntary acceptance of insurance, as opposed to the involuntary nature of the benefit when an employer automatically enrolls its employees into the program?
  3. Employers contract life insurance providers to provide such benefits. Does the impermissible contract between the employer and the life insurance provider affect the ruling of the benefit received by the employee?
  4. In the case of an employee’s death, is it allowed for the beneficiary to accept the insurance payout and would the laws of inheritance apply?

To answer these questions, one must first analyze whether the Sharia binds non-Muslim companies to abide by its laws of financial transactions.

Applicability of Sharia on Non-Muslims

Muslim scholars disagreed on the principle of whether the Sharia holds non-Muslims accountable for all of its legal rulings, including matters of worship.  The Transoxiana (mā warāʾ al-nahr) school of the Ḥanafīs, Imam Shāfiʿī, and a narration of Imam Ahmad ibn Hanbal do not hold non-Muslims accountable for all legal rulings, while the Iraqi school of the Ḥanafīs, one narration of Imam Ahmad, and the majority of Shāfiʿī and Mālikī scholars opine that all legal rulings of the Sharia apply on non-Muslims, as well.[4]

Although Allah Taʿālā may question the non-Muslims in the Hereafter for not adhering to Sharia laws pertaining to financial transactions, it does not render their non-Sharia-compliant transactions in non-Muslim lands as invalid or lacking effect. [5] Hence, although the non-Muslims must also abstain from interest, in concept, any interest-bearing transactions between the non-Muslims in non-Muslim lands have the legal effect of transfer of ownership.  If a non-Muslim acquires wealth through interest-bearing or otherwise non-Sharia compliant transactions in such countries, he owns that wealth and a Muslim may accept money, considered pure and permissible for him, from that non-Muslim in an independent transaction. [6]

Analysis of an Involuntary Insurance Payout

Since a Muslim employee does not pay for the employer-sponsored life insurance, he does not enter into an impermissible insurance contract.  Rather, the employer, as part of its benefits package, offers to gift a certain amount of money to the designated beneficiary in the case of the employee’s death during the term of the employment.  If an employee must voluntary opt-in to receive this employer-sponsored benefit, he may do so, as it simply indicates his acceptance of the benefit, not any purchase of an insurance plan.  In the case of the employee’s death, the beneficiary considers the payment as a gift from the employer, irrespective of who provides the payment check, and regards the money as pure and permissible to accept.[7] Since the employer provides the gift to the beneficiary after the employee’s death, the payment does not form part of the ownership of the employee at any point and, hence, the laws of inheritance do not apply on it.  Rather, the beneficiary owns full rights over the payment.

Conclusion

The Sharia bases its rulings on the essence of financial transactions, not the names one gives to it.  An employer-sponsored life insurance does not meet the definition of the impermissible insurance contract, but rather falls under the rulings of a gift.  How non-Muslim parties in non-Muslim lands acquired the wealth to make the gift payment does not concern the beneficiary.  The employee may opt into accepting this gift as part of his benefits package, and the beneficiary may accept it.

And Allah knows best.

Mufti Abrar Mirza
Mufti Abdullah Nana
Mufti Sohail Bengali
Mufti Ikram ul Haq

27th Shaʿbān, 1439 – May 13, 2018

[1] Encyclopedia Britannica, “Insurance,” University of Chicago (1981): vol. 9, pg. 647.

[2] Ibid, pg. 645.

[3] (جديد فقهي مسائل، معاشي مسائل: 1/288-289؛ زمزم)
(فتاوى محمودية، كتاب البيوع، باب الربا، فصل في ما يتعلق بالتأمين على الحياة: 16/389؛ فاروقية)
(فتاوى حقانية، كتاب الربا: 6/220؛ حقانية)

[4] [والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان]…زاد في الأصل قوله وبالمشروع من العقوبات كالحدود والقصاص عند تقرر أسبابها لأنها للزجر وهم أليق بها وبالمعاملات لأن المطلوب بها أمر دنيوي وهم أليق بها فقد آثروا الدنيا على العقبى (توضيح المباني وتنقيح المعاني، خطاب الكفار: 1/143؛ دار صادر)

قال أبو بكر والكفار مكلفون بشرائع الإسلام وأحكامه كما هم مكلفون بالإسلام وكذلك كان شيخنا أبو الحسن رحمه الله يقول…فذمهم الله على فعل الربا فدل على أنهم منهيون عنه في حال الكفر مستحقون للعقاب عليه والعقاب لا يستحق إلا بترك الواجبات (الفصول في الأصول، باب القول في الأمر إذا تناول أحد أشياء على جهة التخيير، فصل في حكم تكليف الكفار: 1/329؛ العلمية)

[والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان وبالمشروع من العقوبات والمعاملات]…وأما المعاملات فهي دائرة بيننا وبينهم فينبغي أن نتعامل معهم حسب ما تعاملنا بيننا في البيع والشراء والإجارة وغيرها سوى الخمر والخنزير فإنهما مباحان لهم لا لنا (نور الأنوار، قبيل بحث خطاب الكفار بأداء العبادات في الدنيا: ص 59-60؛ سعيد)

ذكر الإمام السرخسي لا خلاف في أن الكفار يخاطبون بالإيمان والعقوبات والمعاملات وبالعبادات في حق المؤاخذة في الآخرة…أما في حق وجوب الأداء فكذلك عند العراقيين من مشايخنا رحمهم الله تعالى…لا عند مشايخ ديارنا (التنقيح المطبوع بالتوضيح، فصل هل الكفار يخاطبون بفروع الشريعة أو لا: 1/741-743؛ الفرفور)

اعلم أن الكفار مخاطبون بالثلاثة الأول مطلقا إجماعا أما العبادات فهم مخاطبون بها في حق المؤاخذة في الآخرة اتفاقا أيضا…وأما في وجوب الأداء في الدنيا فمختلف فيه (التوضيح، فصل هل الكفار يخاطبون بفروع الشريعة أو لا: 1/742؛ الفرفور)

اتفق العلماء قاطبة على أن الكفار مكلفون بالإيمان بالله ورسوله…كما أنهم اتفقوا أيضا على أن الكفار مخاطبون بالعقوبات ومكلفون بها…واتفق العلماء أيضا على أن الكفار مخاطبون بخطاب الوضع في المعاملات أي مكلفون بها بمعنى أن عقودهم على الأوضاع الشرعية يعتبر سببا شرعيا لترتب آثارها عليهم كالبيع والشراء والرهن والإجارة ونحوها…والسبب في تكليفهم بالمعاملات أن المعاملات قد قصد بها الحياة الدنيوية واستمرارها فالكفار بها أنسب لأنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة…ثم ما عدا ذلك مما ذكرنا من فروع الشريعة كالعبادات مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة وإيقاع الطلاق والعتق والظهار ونحو ذلك فهي محل خلاف بين العلماء…المذهب الأول ذهب جمهور العلماء من مالكية وشافعية كما هو الظاهر من مذهبهم وعامة أهل الحديث إلى أنهم مخاطبون بفروع الشريعة مطلقا أي مكلفون بالأوامر والنواهي كالمؤمنين وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل وإلى هذا ذهب بعض الحنفية كالإمام الكرخي والجصاص وهو مذهب أكثر المعتزلة…المذهب الثاني ذهب أكثر الحنفية إلى أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة كالأوامر والنواهي وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقول الإمام الشافعي رحمه الله (التصريح على هامش التوضيح، فصل هل الكفار يخاطبون بفروع الشريعة أو لا: 1/740-741؛ الفرفور)

[5] وإنما حكمنا بجوازه بينهم لأن الخطاب في حقهم كأنه غير نازل فإنهم يكذبون المبلغ ويزعمون أنه لم يكن رسولا وقد انقطعت ولاية الإلزام بالسيف أو بالحاجة لمكان عقد الذمة فصار حكم الخطاب قاصرا عنهم وشيوع الخطاب إنما يعتبر في حق من يعتقد كون المبلغ رسولا فإذا اعتقدوا ذلك بأن أسلموا ثبت حكم الخطاب في حقهم فأما قبل ذلك لما قصر الخطاب عنهم بقي حكم المنسوخ في حقهم ما لم يثبت الناسخ… إذا ثبتت هذه القاعدة فنقول عند أبي حنيفة إن رفع أحدهما الأمر إلى القاضي وطلب حكم الإسلام لم يفرق بينهما إذا كان الآخر يأبى ذلك وعندهما يفرق بينهما لأن أصل النكاح كان باطلا، ولكن ترك التعرض كان للوفاء بعقد الذمة فإذا رفع أحدهما الأمر وانقاد لحكم الإسلام كان هذا بمنزلة ما لو أسلم أحدهما ولو أسلم أحدهما فرق القاضي بينهما فكان إسلام أحدهما كإسلامهما فكذلك رفع أحدهما إليه كمرافعتهما وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول أصل النكاح كان صحيحا فرفع أحدهما إلى القاضي ومطالبته بحكم الإسلام لا يكون حجة على الآخر في إبطال الاستحقاق الثابت له باعتقاده بل اعتقاده يكون معارضا لاعتقاد الآخر فبقي حكم الصحة على ما كان بخلاف ما إذا أسلم أحدهما فإن الإسلام يعلو ولا يعلى فلا يكون اعتقاد الآخر معارضا لإسلام المسلم منهما وبخلاف ما إذا رفعا لأنهما انقادا لحكم الإسلام فيثبت حكم الخطاب في حقها بانقيادهما له (المبسوط للسرخسي، كتاب النكاح، باب نكاح أهل الذمة: 5/40؛ المعرفة)

[وإذا تزوج النصراني نصرانية على ميتة أو على غير مهر وذلك في دينهم جائز ودخل بها أو طلقها قبل الدخول بها أو مات عنها فليس لها مهر وكذلك الحربيان في دار الحرب] وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قولهما في الحربيين وأما في الذمية فلها مهر مثلها إن مات عنها أو دخل بها والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها وقال زفر رحمه الله لها مهر المثل في الحربيين أيضا له أن الشرع ما شرع ابتغاء النكاح إلا بالمال وهذا الشرع وقع عاما فيثبت الحكم على العموم ولهما أن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام وولاية الإلزام منقطعة لتباين الدار بخلاف أهل الذمة لأنهم التزموا أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات كالربا والزنا وولاية الإلزام متحققة لاتحاد الدار ولأبي حنيفة رحمه الله أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا في الديانات وفيما يعتقدون خلافه في المعاملات وولاية الإلزام بالسيف وبالمحاجة وكل ذلك منقطع عنهم باعتبار عقد الذمة فإنا أمرنا بأن نتركهم وما يدينون فصاروا كأهل الحرب بخلاف الزنا لأنه حرام في الأديان كلها والربا مستثنى عن عقودهم لقوله عليه الصلاة والسلام ألا من أربى فليس بيننا وبينه عهد (الهداية، كتاب النكاح، باب المهر: 1/338؛ شركة علمية)

النكاح من باب المعاملات والكفار مخاطبون بالمعاملات [فيثبت الحكم على العموم] وحاصل كلامه المشروع في باب النكاح الابتغاء بالمال على العموم وكل ما كان كذلك يثبت حكمه على العموم وقالا أهل الحرب لم يلتزموا أحكام الإسلام وهو ظاهر ولا يكون للحكم عليهم إلا بالإلزام ولا إلزام إلا بالولاية وقد انقطع الولاية بتباين الدارين [بخلاف أهل الذمة لأنهم التزموا أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات] لأن الالتزام بعقد الذمة وقد وجد منهم فكان كالزنا والربا فإنهم ينهون عن ذلك ويقام عليهم الحد ولئن سلمنا أنهم لم يلتزموا لكن ولاية الإلزام متحققة لاتحاد الدار [ولأبي حنيفة أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا] في الديانات كالصوم والصلاة [وفيما يعتقدون خلافه في المعاملات] أيضا كبيع الخمر والخنزير [وولاية الإلزام بالسيف والمحاجة] وليست بموجودة لانقطاعها عنهم بعقد الذمة [فإنا أمرنا بأن نتركهم وما يدينون فصاروا كأهل الحرب] في عدم الالتزام وانقطاع الولاية وقوله [بخلاف الزنا] جواب عن قولهما كالزنا والربا ووجهه أن الزنا حرام في جميع الأديان فلم يكن دينهم حتى يتركوا عليه [والربا مستثنى عن عقودهم لقوله عليه الصلاة والسلام ألا من أربى فليس بيننا وبينه عهد] ألا حرف تنبيه لا حرف استثناء (العناية، كتاب النكاح، باب المهر: 3/385-386؛ الفكر)

[ولو نكح ذمي ذمية بميتة أو بغير مهر وذا جائز عندهم فوطئت أو طلقت قبله أو مات عنها فلا مهر لها وكذا الحر بيان ثمة] أي في دار الحرب وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وهو قولهما في الحربيين وأما في الذمية فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها وهو قول الشافعي رحمه الله وقال زفر لها مهر المثل في الحربيين أيضا لأن الخطاب عام والنكاح لم يشرع بغير المال ولهما أن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام وولاية الإلزام منقطعة لتباين الدارين بخلاف أهل الذمة فإن أحكام أهل الإسلام جارية عليهم من استحقاق النفقة في النكاح والعدة والتوارث بالنسب وبالنكاح الصحيح وثبوت خيار البلوغ وحرمة نكاح المحارم والمطلقة ثلاثا والزنا والربا وغيرها من الأحكام وقد تحققت ولاية الإلزام مع تحقق الالتزام ولأبي حنيفة رحمه الله أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا في الديانات وفيما يعتقدون خلافه من المعاملات ولهذا لا نمنعهم من شرب الخمر وأكل الخنزير وبيعهما وولاية الإلزام بالسيف والمحاجة وكل ذلك منقطع عنهم باعتبار عقد الذمة فإنا أمرنا أن نتركهم وما يدينون فصاروا كأهل الحرب فلا فائدة للمحاجة بعد الأمر بالترك ورفع السيف عنهم (تبيين الحقائق، كتاب النكاح، باب المهر: 2/159؛ الكبرى)

وزفر أوجب مهر المثل في الكل لأن الشرع وقع عاما فيثبت الحكم على العموم ولهما أن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام وولاية الإلزام منقطعة بتباين الدارين بخلاف أهل الذمة لأنهم التزموا أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات كالزنا والربا وولاية الإلزام متحققة لاتحاد الدارين ولأبي حنيفة أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا في الديانات وفيما يعتقدون خلافه في المعاملات وولاية الإلزام بالسيف والمحاجة وكل ذلك منقطع عنهم باعتبار عقد الذمة فإنا أمرنا بتركهم وما يدينون فصاروا كأهل الحرب بخلاف الزنا لأنه حرام في الأديان كلها والربا مستثنى من عقودهم (البحر الرائق، كتاب النكاح، باب المهر: 3/201؛ دار الكتب الإسلامي)

حاصله منع المقدمة القائلة إنهم التزموا أحكامنا في المعاملات بل ليسوا ملتزمين بعقد الذمة ما يعتقدون خلافه منها إلا ما شرط عليهم… فلم يلتزموا ولم نؤمر بإلزامهم بل نتركهم وما يدينون فصار أهل الذمة أولى من أهل الحرب بذلك لأن المانع فيهم المنعة الحسية وأمرنا بهدمها، والمانع في أهل الذمة المنعة الشرعية وأمرنا بتقريرها بخلاف الربا لأنه مستثنى من عقودهم (فتح القدير، كتاب النكاح، باب المهر: 3/386؛ الفكر)

[6] (فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الهبة، الفصل الثاني: 5/589؛ زمزم)
(إمداد الأحكام، كتاب الحظر والإباحة، باب معاملات المسلمين بأهل الكتاب والمشركين: 4/386-390؛ مكتبة دار العلوم كراتشي)

[7] (فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب البيوع، أبواب الربا، الباب الأول: 5/364-365؛ زمزم)